البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ فَسِيلًا ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ وَالْفَسِيلَةُ وَالْفَسِيلُ الْوِدِّيُّ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ وَالْجَمْعُ الْفُسْلَانُ 234 ( قَوْلُهُ لِلْحَاكِمِ الدَّيْنُ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْ الْإِسْعَافِ فِي السَّادِسَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَاتَّحَدَتْ الْجِهَةُ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَمِنْ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ مَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ مَنْزِلَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلسُّكْنَى وَالْآخَرُ لِلِاسْتِغْلَالِ فَلَا يُصْرَفُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْوَاقِفُ لَا الْجِهَةُ ) كَذَا رَأَيْتُهُ فِي عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَحْرِيفُ وَالْأَصْلُ وَالْجِهَةُ بِوَاوِ الْعَطْفِ لِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْوَاقِفُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَعَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مَسْجِدٌ لَهُ أَوْقَافٌ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ لِأَنَّ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ ضِدُّ اتِّحَادِ الْجِهَةِ وَتَوَافُقُ الشَّرْطَيْنِ مِنْ الْوَاقِفِينَ تَأَمَّلْ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الرَّابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مَسْجِدٌ لَهُ أَوْقَافٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا بَأْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَخْلِطَ غَلَّتَهَا وَإِنْ خَرِبَ حَانُوتٌ فِيهَا لَا بَأْسَ بِعِمَارَتِهِ مِنْ غَلَّةِ حَانُوتٍ آخَرَ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ أَوْ لَا . ا هـ .
فَهُوَ كَمَا تَرَاهُ عَيْنُ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ ا هـ .
وَانْظُرْ هَذَا التَّوْفِيقُ مَعَ قَوْلِ الْبَزَّازِيَّةِ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْوَاقِفُ لَا الْجِهَةُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا فَإِنَّهُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي لِيَرْجِعَ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِلَّا فَإِنْ بَنَى لِلْوَقْفِ فَوَقَفَ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ رَفَعَهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَخَّرَ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ فَلْيَتَرَبَّصْ إلَى خَلَاصِهِ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لِلنَّاظِرِ تَمَلُّكُهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ 235 مَنْزُوعًا وَغَيْرَ مَنْزُوعٍ بِمَالِ الْوَقْفِ . ا هـ .
وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ قَوْلُهُ فَلْيَتَرَبَّصْ إلَى خَلَاصِهِ قِيلَ وَإِذَا تَرَبَّصَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُتَأَخِّرِينَ .
فَهُوَ كَمَا تَرَاهُ عَيْنُ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ ا هـ .
وَانْظُرْ هَذَا التَّوْفِيقُ مَعَ قَوْلِ الْبَزَّازِيَّةِ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْوَاقِفُ لَا الْجِهَةُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا فَإِنَّهُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي لِيَرْجِعَ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِلَّا فَإِنْ بَنَى لِلْوَقْفِ فَوَقَفَ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ رَفَعَهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَخَّرَ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ فَلْيَتَرَبَّصْ إلَى خَلَاصِهِ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لِلنَّاظِرِ تَمَلُّكُهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ 235 مَنْزُوعًا وَغَيْرَ مَنْزُوعٍ بِمَالِ الْوَقْفِ . ا هـ .
وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ قَوْلُهُ فَلْيَتَرَبَّصْ إلَى خَلَاصِهِ قِيلَ وَإِذَا تَرَبَّصَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُتَأَخِّرِينَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث