البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء السابع
( قَوْلُهُ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي النِّهَايَةِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا فِي النِّهَايَةِ هُوَ عَيْنُ مَا قَرَّرَهُ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ تَطَابُقُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى إفَادَةِ الْمَعْنَى وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ بَلْ بِهِ أَوْ بِمُرَادِفِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّ الْمُطَابَقَةَ فِي الْمَعْنَى كَافِيَةٌ وَمُرَادُهُ الْمُطَابَقَةُ بِطَرِيقِ الْوَضْعِ لَا التَّضَمُّنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي النِّهَايَةِ الْمَقْصُودُ مَا تَضْمَنَّهُ اللَّفْظُ وَهُوَ مَا صَارَ اللَّفْظُ عَلَمًا عَلَيْهِ فَإِنَّ مَا صَارَ اللَّفْظُ عَلَمًا عَلَيْهِ هُوَ مَعْنَاهُ الْمُطَابِقِيُّ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْغَصْبِ أَوْ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لَا تُقْبَلُ إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ : ذَكَرَ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الشَّهَادَاتِ مِنْ شَهَادَاتِ الْجَامِعِ وَلَيْسَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ لِأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُطَابِقَةً لِلْأُخْرَى فِي اللَّفْظِ الَّذِي لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْمَعْنَى أَمَّا الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْمَعْنَى خَاصَّةً وَلَا عِبْرَةَ لِلَّفْظِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى الْغَصْبَ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْغَصْبِ وَالْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ تُقْبَلُ وَتَمَامُهُ فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ ا هـ .
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ادَّعَى قَتَلَا وَشَهِدَ بِهِ وَآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ تُرَدُّ إذْ الْإِقْرَارُ يَتَكَرَّرُ لَا الْقَتْلُ قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ أَقُولُ : فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ تُقْبَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ قَالَ بَعْدَ أَنْ رَمَزَ لِلْمُحِيطِ وَصَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا بِالسَّيْفِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا بِالسِّكِّينِ فَقَالَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ : إنَّهُ أَقَرَّ بِمَا قَالَا وَلَكِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا قَتَلَهُ إلَّا بِالسَّيْفِ أَوْ قَالَ صُدِّقَا جَمِيعًا لَكِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا قَتَلَهُ إلَّا بِالرُّمْحِ فَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ وَيُقْتَصُّ مِنْ الْقَاتِلِ ا هـ . تَدَبَّرْهُ .
هَذَا وَقَدْ صَرَّحَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْغُرَرِ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي هُنَا : وَبِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ تُقْبَلُ ا هـ .
110 ( قَوْلُهُ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ إلَخْ ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا فِي الْعُمْدَةِ وَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ( قَوْلُهُ مِنْهَا أَيْضًا ) الضَّمِيرُ لِلْبَزَّازِيَّةِ أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ مِنْهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ ) قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى لِأَنِّي أَنْوِيهِ فِي وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ : وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ يُقْضَى بِطَلْقَتَيْنِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ أَلْبَتَّةَ عَلَى الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ لَا عَلَى الْبَيْنُونَةِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ فِي الطَّلْقَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ الْآتِي فَتَأَمَّلْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَالِفَةٌ لِمَا قَدَّمَهُ عَنْ الْكَافِي أَوَّلَ الْمَقُولَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْمَقُولَةِ الثَّانِيَةِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ اتَّفَقَا عَلَى الْبَيْنُونَةِ ) هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ( قَوْلُهُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) مُكَرَّرَةٌ مَعَ الْمَسْأَلَةِ الْعِشْرِينَ .
111 ( قَوْلُهُ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ شَهِدَا إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ وَكَذَا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ وَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنَّ الْعَقْدَ بِأَلْفٍ مَثَلًا غَيْرُ الْعَقْدِ بِأَلْفَيْنِ وَكَذَا النِّكَاحُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَى قَوْلِهِ بِاسْتِثْنَاءِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلِذَا صَحَّ بِدُونِ ذِكْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) فِي الْإِسْعَافِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِوَقْفِ أَرْضِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا : كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ ثُمَّ إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَانَتْ كُلُّهَا وَقْفًا وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : وَقَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَقَالَ الْآخَرُ : جَعَلَهَا وَقْفًا بَعْدَ وَفَاتِهِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ بِأَنَّهُ وَقَفَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ شَهِدَ بِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالشَّاهِدَ بِأَنَّهُ وَقَفَهَا فِي صِحَّتِهِ قَدْ أَمْضَى الْوَقْفَ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ أَحَالَ غَرِيمَهُ ) الَّذِي فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ احْتَالَ عَنْ غَرِيمِهِ ( قَوْلُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ جَرَاهُ تُقْبَلُ ) قَالَ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْجِرَايَةَ وَالْوَكَالَةَ سَوَاءٌ وَالْجَرْيُ وَالْوَكِيلُ سَوَاءٌ فَقَدْ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ فِي الْمَعْنَى وَاخْتَلَفَا فِي اللَّفْظِ وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ) مُكَرَّرَةٌ مَعَ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ادَّعَى قَتَلَا وَشَهِدَ بِهِ وَآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ تُرَدُّ إذْ الْإِقْرَارُ يَتَكَرَّرُ لَا الْقَتْلُ قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ أَقُولُ : فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ تُقْبَلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ قَالَ بَعْدَ أَنْ رَمَزَ لِلْمُحِيطِ وَصَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا بِالسَّيْفِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا بِالسِّكِّينِ فَقَالَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ : إنَّهُ أَقَرَّ بِمَا قَالَا وَلَكِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا قَتَلَهُ إلَّا بِالسَّيْفِ أَوْ قَالَ صُدِّقَا جَمِيعًا لَكِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا قَتَلَهُ إلَّا بِالرُّمْحِ فَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ وَيُقْتَصُّ مِنْ الْقَاتِلِ ا هـ . تَدَبَّرْهُ .
هَذَا وَقَدْ صَرَّحَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْغُرَرِ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي هُنَا : وَبِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ تُقْبَلُ ا هـ .
110 ( قَوْلُهُ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ إلَخْ ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا فِي الْعُمْدَةِ وَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ( قَوْلُهُ مِنْهَا أَيْضًا ) الضَّمِيرُ لِلْبَزَّازِيَّةِ أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ مِنْهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ ) قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى لِأَنِّي أَنْوِيهِ فِي وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ : وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ يُقْضَى بِطَلْقَتَيْنِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ أَلْبَتَّةَ عَلَى الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ لَا عَلَى الْبَيْنُونَةِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ فِي الطَّلْقَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ الْآتِي فَتَأَمَّلْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَالِفَةٌ لِمَا قَدَّمَهُ عَنْ الْكَافِي أَوَّلَ الْمَقُولَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْمَقُولَةِ الثَّانِيَةِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ اتَّفَقَا عَلَى الْبَيْنُونَةِ ) هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ( قَوْلُهُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) مُكَرَّرَةٌ مَعَ الْمَسْأَلَةِ الْعِشْرِينَ .
111 ( قَوْلُهُ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ شَهِدَا إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ وَكَذَا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ وَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنَّ الْعَقْدَ بِأَلْفٍ مَثَلًا غَيْرُ الْعَقْدِ بِأَلْفَيْنِ وَكَذَا النِّكَاحُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَى قَوْلِهِ بِاسْتِثْنَاءِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلِذَا صَحَّ بِدُونِ ذِكْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) فِي الْإِسْعَافِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِوَقْفِ أَرْضِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا : كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ ثُمَّ إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَانَتْ كُلُّهَا وَقْفًا وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : وَقَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَقَالَ الْآخَرُ : جَعَلَهَا وَقْفًا بَعْدَ وَفَاتِهِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ بِأَنَّهُ وَقَفَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ شَهِدَ بِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالشَّاهِدَ بِأَنَّهُ وَقَفَهَا فِي صِحَّتِهِ قَدْ أَمْضَى الْوَقْفَ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ أَحَالَ غَرِيمَهُ ) الَّذِي فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ احْتَالَ عَنْ غَرِيمِهِ ( قَوْلُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ جَرَاهُ تُقْبَلُ ) قَالَ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْجِرَايَةَ وَالْوَكَالَةَ سَوَاءٌ وَالْجَرْيُ وَالْوَكِيلُ سَوَاءٌ فَقَدْ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ فِي الْمَعْنَى وَاخْتَلَفَا فِي اللَّفْظِ وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ) مُكَرَّرَةٌ مَعَ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث