البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء السابع
208 - 209 ( قَوْلُهُ : وَفِي دَعْوَى الدَّائِنِ الْإِيصَاءَ ) أَيْ أَنَّ فُلَانًا وَصِيٌّ عَنْ الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : رَضِيَ الْمُوَكِّلُ ) أَيْ مُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : الثَّانِيَةُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْآمِرُ رِضَاهُ إلَخْ ) صُورَتُهُ اشْتَرَى شَيْئًا بِالْوَكَالَةِ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَأَرَادَ الْآمِرُ أَيْ الْمُوَكِّلُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْآمِرِ إنَّك رَضِيت بِالْعَيْبِ لَا يَحْلِفُ الْآمِرُ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ : الثَّالِثَةُ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إلَخْ ) قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُقَرُّ بِهِ هُوَ الْإِبْرَاءُ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَدْيُونُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ لُزُومُهُ عَلَى الْوَكِيلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْ لُزُومِ الْإِبْرَاءِ لُزُومُ حُكْمِهِ ، وَهُوَ الْفَرَاغُ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَدْيُونِ ، وَأَمَّا احْتِمَالُ بَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ وَانْتِقَالِ الدَّيْنِ إلَى ذِمَّةِ الْوَكِيلِ جَزَاءً عَلَى إقْرَارِهِ فَبَعِيدٌ بَلْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : وَزِدْت عَلَى الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِينَ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِينَ بِضَمِّ مَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَى مَا فِي الْخَانِيَّةِ لَكِنْ الْأُولَى مِنْ مَسَائِلِ الْخُلَاصَةِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْخَانِيَّةِ فَبَقِيَ مِنْهَا ثِنْتَانِ ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ الْعَقْدُ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ يُرِيدُ غَيْرَ عَقْدِ النِّكَاحِ إذْ قَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحْلِيفَ فِي تَزْوِيجِ الْبِنْتِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَفُ الْأَبُ فِي الصَّغِيرَةِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَزِدْت عَلَى الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِينَ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِينَ بِضَمِّ مَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَى مَا فِي الْخَانِيَّةِ لَكِنْ الْأُولَى مِنْ مَسَائِلِ الْخُلَاصَةِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْخَانِيَّةِ فَبَقِيَ مِنْهَا ثِنْتَانِ ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ الْعَقْدُ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ يُرِيدُ غَيْرَ عَقْدِ النِّكَاحِ إذْ قَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحْلِيفَ فِي تَزْوِيجِ الْبِنْتِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَفُ الْأَبُ فِي الصَّغِيرَةِ تَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث