البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الثامن
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ حَتَّى يَكُونَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلثِّنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَعَ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ وَأُمٍّ حَالَيْنِ سَهْمٌ وَتَعْصِيبٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنِ ابْنٍ ، وَإِنْ سَفَلَ وَلَا جَدُّ أَبِ الْأَبِ ، وَإِنْ عَلَا وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ سَهْمُ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَسَهْمُ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ كَثُرْنَ فَإِنْ كَانَ لَهُ جَدُّ أَبِ الْأَبِ فَالْجَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ كُلَّهَا كَالْأَبِ وَعِنْدَهُمَا لَا تُحْجَبُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ابْنَ أَوْ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْأُخْتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَصَبَةٌ تَأْخُذُ النِّصْفَ بِنْتُ الِابْنِ فَرْضُهَا النِّصْفُ فَتَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَهَا فِي دَرَجَتِهَا أَخٌ ذَكَرٌ لِلْأَبِ وَأُمٌّ يَصِيرُ عَصَبَةً وَفِي الْكَافِي وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَالْأُخْتُ لِأَبٍ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ بِالْإِجْمَاعِ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالتَّشَبُّبُ فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ بِأَنْ مَاتَ وَخَلَّفَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَةَ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعَةَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، وَلَوْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعَ إخْوَةٍ وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ عَلَى التَّخْرِيجِ الَّذِي بَيَّنَّا فَيَكُونُ الثُّلُثَانِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَةً أَوْ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْعُصُوبَةِ وَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ بِالْفَرِيضَةِ .
وَلَوْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَيَعُولُ الْحِسَابُ وَلَا يَكُونُ لَهُمَا الْبَاقِي ; لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ وَالثَّانِي إذَا خَالَطَ الْإِنَاثَ ذَكَرٌ صِرْنَ عَصَبَةً وَالثَّالِثُ الْأَخُ مَعَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ حَالَ عَدَمِ الْأَبِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ وَأُمٍّ حَالَيْنِ سَهْمٌ وَتَعْصِيبٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنِ ابْنٍ ، وَإِنْ سَفَلَ وَلَا جَدُّ أَبِ الْأَبِ ، وَإِنْ عَلَا وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ سَهْمُ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَسَهْمُ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ كَثُرْنَ فَإِنْ كَانَ لَهُ جَدُّ أَبِ الْأَبِ فَالْجَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ كُلَّهَا كَالْأَبِ وَعِنْدَهُمَا لَا تُحْجَبُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ابْنَ أَوْ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْأُخْتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَصَبَةٌ تَأْخُذُ النِّصْفَ بِنْتُ الِابْنِ فَرْضُهَا النِّصْفُ فَتَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَهَا فِي دَرَجَتِهَا أَخٌ ذَكَرٌ لِلْأَبِ وَأُمٌّ يَصِيرُ عَصَبَةً وَفِي الْكَافِي وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَالْأُخْتُ لِأَبٍ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ بِالْإِجْمَاعِ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالتَّشَبُّبُ فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ بِأَنْ مَاتَ وَخَلَّفَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَةَ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعَةَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، وَلَوْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعَ إخْوَةٍ وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ عَلَى التَّخْرِيجِ الَّذِي بَيَّنَّا فَيَكُونُ الثُّلُثَانِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَةً أَوْ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْعُصُوبَةِ وَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ بِالْفَرِيضَةِ .
وَلَوْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَيَعُولُ الْحِسَابُ وَلَا يَكُونُ لَهُمَا الْبَاقِي ; لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ وَالثَّانِي إذَا خَالَطَ الْإِنَاثَ ذَكَرٌ صِرْنَ عَصَبَةً وَالثَّالِثُ الْأَخُ مَعَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ حَالَ عَدَمِ الْأَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث