البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الثامن
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثُ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ سَوَاءٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ } قَوْلُهُ { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } وَالْمُرَادُ بِهِ أَوْلَادُ الْأُمِّ ; لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأُمِّ وَالْأَبِ مَذْكُورُونَ فِي آيَةِ النِّصْفِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَلِهَذَا قَرَأَهَا بَعْضُهُمْ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ وَإِطْلَاقُ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ كَمَا إذَا قَالَ شَرِيكِي فُلَانٌ فِي هَذَا الْمَالِ أَوْ قَالَ لَهُ شَرِكَةٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَوَّى بَيْنَهُمَا حَالَةَ الِانْفِرَادِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِوَائِهِمَا حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ وَفِي الْمُضْمَرَاتِ ، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونُوا إخْوَةً لِأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا امْرَأَةٌ وَابْنٌ مِنْهَا ، ثُمَّ إنَّ الْأَكْبَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَ بِهَا الْأَصْغَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الْأَكْبَرِ فَقَدْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ سَبْعَةٌ سَهْمَانِ فَرْضٌ وَخَمْسَةٌ بِالتَّعْصِيبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث