قُلْت : فَإِنْ
كَانَ حَلَفَ بِصَدَقَةِ هَذِهِ الْخَيْلِ وَهَذَا السِّلَاحِ وَهَذِهِ الْأَدَاةِ ، بَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ فِي قَوْلِ
مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ أَنْ يُهْدِيَهُ بَاعَهُ وَأَهْدَى ثَمَنَهُ فِي قَوْلِ
مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .