المدونة
المدونة · الجزء الثاني
الصفحة 1634 · ص. المطبوع 19
قُلْتُ : أَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ 19 يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إلَّا نِكَاحٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَطْءُ ، إلَّا فِي الْحَيْضِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، فَإِنَّ الْحَيْضَ يَجُوزُ النِّكَاحُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَكَذَلِكَ دَمُ النِّفَاسِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث