قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
لَوْ أَنَّ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ
مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَجُوزُ قُلْتُ : فَإِنْ أَجَازَهُ صَاحِبُهُ حِينَ بَلَغَهُ ؟
قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ
مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ