المدونة
المدونة · الجزء الثاني
الصفحة 2559 · ص. المطبوع 336
336 كِتَابُ الْإِيلَاء بَابُ الْإِيلَاءِ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَيَكُونُ مُولِيًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ لَا .
فَقُلْتُ : فَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ؟ قَالَ : إذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ عَلَيْهِ فَهُوَ مُولٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث