المدونة
المدونة · الجزء الثاني
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ إذَا حِضْتِ ؟ 430 قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ إلَى شَهْرٍ أَوْ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى قُدُومِ فُلَانٍ ، فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إلَّا إلَى الْأَجَلِ الَّذِي جَعَلَ وَفِي الْقُدُومِ لَا تُعْتَقُ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ ، فَهَذَا الَّذِي قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى شَهْرٍ .
قَالَ مَالِكٌ : فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مُعْتَقَةٍ إلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا فَمَسْأَلَتُكَ فِي الَّذِي قَالَ : أَنْتِ حُرَّةٌ إذَا حِضْتِ ، أَرَى أَنْ لَا تُعْتَقَ حَتَّى تَحِيضَ ; لِأَنَّهُ أَجَلٌ أَعْتَقَ إلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَأَمَّا الَّذِي قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ إلَى قُدُومِ فُلَانٍ ، فَكَانَ مَالِكٌ يَمْرَضُ فِيهَا وَأَنَا لَا أَرَى بِبَيْعِهَا بَأْسًا وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَإِنَّمَا هِيَ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إنْ لَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ .
قَالَ مَالِكٌ : فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مُعْتَقَةٍ إلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا فَمَسْأَلَتُكَ فِي الَّذِي قَالَ : أَنْتِ حُرَّةٌ إذَا حِضْتِ ، أَرَى أَنْ لَا تُعْتَقَ حَتَّى تَحِيضَ ; لِأَنَّهُ أَجَلٌ أَعْتَقَ إلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَأَمَّا الَّذِي قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ إلَى قُدُومِ فُلَانٍ ، فَكَانَ مَالِكٌ يَمْرَضُ فِيهَا وَأَنَا لَا أَرَى بِبَيْعِهَا بَأْسًا وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَإِنَّمَا هِيَ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إنْ لَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث