المدونة
المدونة · الجزء الثاني
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ عَبْدًا ادَّعَى أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ذَلِكَ ، أَيَكُونُ لِلْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ يَمِينٌ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَمِينَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا أَوْ أَقَامَ امْرَأَتَيْنِ فَشَهِدَتَا عَلَى الْعِتْقِ ، أَيَحْلِفُ الْعَبْدُ مَعَ الرَّجُلِ أَمْ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَحْلِفُ الْعَبْدُ وَلَكِنْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ السَّيِّدُ ؟
قَالَ : كَانَ مَالِكٌ مَرَّةً يَقُولُ : إنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : يُسْجَنُ السَّيِّدُ حَتَّى يَحْلِفَ .
قُلْتُ : وَتَوَقُّفُهُ عَنْ عَبْدِهِ وَعَنْ أَمَتِهِ إذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَتَحْبِسُهُ حَتَّى يَحْلِفَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنَّمَا قَالَ لِي مَالِكٌ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ مِثْلَهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَتَانِ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، فَقُلْتُ : وَمَا مَعْنَى قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا ؟
قَالَ : لَا تَكُونُ أُمُّ الْمَرْأَةِ وَابْنَتُهَا وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعِتْقِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَتْ أُخْتُهَا وَأَجْنَبِيَّةٌ ؟
قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْحُقُوقِ وَهَذَا طَلَاقٌ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : إنَّمَا قَالَ لَنَا مَالِكٌ جُمْلَةً مِثْلَ مَا أَخْبَرْتُكَ .
قَالَ : لَا يَمِينَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا أَوْ أَقَامَ امْرَأَتَيْنِ فَشَهِدَتَا عَلَى الْعِتْقِ ، أَيَحْلِفُ الْعَبْدُ مَعَ الرَّجُلِ أَمْ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَحْلِفُ الْعَبْدُ وَلَكِنْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ السَّيِّدُ ؟
قَالَ : كَانَ مَالِكٌ مَرَّةً يَقُولُ : إنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : يُسْجَنُ السَّيِّدُ حَتَّى يَحْلِفَ .
قُلْتُ : وَتَوَقُّفُهُ عَنْ عَبْدِهِ وَعَنْ أَمَتِهِ إذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَتَحْبِسُهُ حَتَّى يَحْلِفَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنَّمَا قَالَ لِي مَالِكٌ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ مِثْلَهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَتَانِ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، فَقُلْتُ : وَمَا مَعْنَى قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا ؟
قَالَ : لَا تَكُونُ أُمُّ الْمَرْأَةِ وَابْنَتُهَا وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعِتْقِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَتْ أُخْتُهَا وَأَجْنَبِيَّةٌ ؟
قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْحُقُوقِ وَهَذَا طَلَاقٌ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : إنَّمَا قَالَ لَنَا مَالِكٌ جُمْلَةً مِثْلَ مَا أَخْبَرْتُكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث