المدونة
المدونة · الجزء الثاني
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعًا أَتَكُونُ مُدَبَّرَةً عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْهَا فَقَالَ : نَعَمْ هِيَ مُدَبَّرَةٌ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ؟
قَالَ : تُعْتَقُ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ .
قُلْتُ : وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ فِي ثُلُثِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا .
قُلْتُ : وَلِمَ ؟
قَالَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْ بِفَسَادٍ أَوْ لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُبَتِّلْ عِتْقَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ لَا يَحْمِلُ حِصَّتَهُ مِنْهَا ؟
قَالَ : يُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِهِ فِي قَوْلِ 518 مَالِكٍ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُرَقُّ مِنْهَا مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ .
قُلْتُ : وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ الْبَاقِي قَالَ : سَبِيلُهُ سَبِيلُ السَّيِّدِ الْأَوَّلِ يُصْنَعُ فِي نَصِيبِهِ مِثْلُ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ .
قَالَ : سَأَلْنَا مَالِكًا عَنْهَا فَقَالَ : نَعَمْ هِيَ مُدَبَّرَةٌ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ؟
قَالَ : تُعْتَقُ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ .
قُلْتُ : وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ فِي ثُلُثِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا .
قُلْتُ : وَلِمَ ؟
قَالَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْ بِفَسَادٍ أَوْ لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُبَتِّلْ عِتْقَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ لَا يَحْمِلُ حِصَّتَهُ مِنْهَا ؟
قَالَ : يُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِهِ فِي قَوْلِ 518 مَالِكٍ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُرَقُّ مِنْهَا مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ .
قُلْتُ : وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ الْبَاقِي قَالَ : سَبِيلُهُ سَبِيلُ السَّيِّدِ الْأَوَّلِ يُصْنَعُ فِي نَصِيبِهِ مِثْلُ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث