المدونة
المدونة · الجزء الثالث
الصفحة 3324 · ص. المطبوع 70
فِي السَّلَفِ فِي تُرَابِ الْمَعَادِنِ قُلْت : هَلْ يُسْلِمُ فِي تُرَابِ الْمَعَادِنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يُسْلِمُ فِي تُرَابِ الْمَعَادِنِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَدًا بِيَدٍ .
قُلْت : فَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ عَرْضَا أَيَصْلُحُ ؟
قَالَ : لَا يَصْلُحُ .
قُلْت : لِمَ ؟
قَالَ : لِأَنَّ صِفَتَهُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ .
قُلْت : فَإِنْ كَانَتْ صِفَتُهُ مَعْرُوفَةً أَيُكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ فِيهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إلَى أَجَلٍ ؟ .
قَالَ : نَعَمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . 70 قُلْت : أَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَجُوزُ .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ . قُلْت : وَمَا فَرْقُ مَا بَيْنَ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ فِي الْبَيْعِ وَبَيْنَ تُرَابِ الْمَعَادِنِ عِنْدَ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لِأَنَّ تُرَابَ الْمَعَادِنِ حِجَارَةٌ مَعْرُوفَةٌ يَرَاهَا وَيَنْظُرُ إلَيْهَا وَتُرَابُ الصَّوَّاغِينَ إنَّمَا هُوَ رَمَادٌ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ فَلِذَلِكَ كَرِهَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث