المدونة
المدونة · الجزء الثالث
فِي عَرِيَّةِ النَّخْلِ وَلَيْسَ فِيهَا ثَمَرٌ قُلْتُ : فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَ أَوْ الشَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا الثَّمَرَةُ وَقَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ فِي الشَّجَرِ شَيْءٌ ؟ .
قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ 286 يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَوْ مَا عَاشَ الْمُعْرَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهَذِهِ الْعَرَايَا لَا يَشْتَرِيهَا حَتَّى تَطِيبَ ثَمَرَتُهَا بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ لَا يَشْتَرِيهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ حَتَّى تَزْهَى وَيَحِلَّ بَيْعُهَا .
قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ 286 يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَوْ مَا عَاشَ الْمُعْرَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهَذِهِ الْعَرَايَا لَا يَشْتَرِيهَا حَتَّى تَطِيبَ ثَمَرَتُهَا بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ لَا يَشْتَرِيهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ حَتَّى تَزْهَى وَيَحِلَّ بَيْعُهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث