المدونة
المدونة · الجزء الثالث
مُسَاقَاةُ الْقَصَبِ وَالْقَرَظِ وَالْبُقُولِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُسَاقَاةَ ، هَلْ تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ وَالْبُقُولِ وَالْقَصَبِ الْحُلْوِ أَوْ الْقَصَبِ أَوْ فِي الْبَصَلِ أَوْ فِي الْقَرَظِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الزَّرْعِ ، إلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَيَعْجِزَ عَنْ سَقْيِهِ ، فَهَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَهُ . قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الْقَصَبِ الْحُلْوِ ، أَتَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ ؟ قَالَ : هُوَ عِنْدِي مِثْلُ الزَّرْعِ ، إذَا عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ جَازَتْ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ . قَالَ : وَأَمَّا الْقَصَبُ ، فَلَيْسَ ثَمَرُهُ بِمَنْزِلَةِ ثَمَرَةِ الْمَقَاثِي ، إنَّمَا هُوَ بُطُونٌ تَأْتِي ، وَإِنَّمَا تَقَعُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْقَصَبِ فِيهِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ حُلَّ بَيْعُهُ فَلَا يَجُوزُ . أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَرَةَ إذَا حُلَّ بَيْعُهَا لَمْ تَجُزْ الْمُسَاقَاةُ فِيهَا ؟ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَمَّا الْقَرَظُ وَالْبَقْلُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ ; لِأَنَّهُ مِثْلُ الْقَصَبِ . وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْقَصَبِ ; لِأَنَّهُ جَزَّةٌ بَعْدَ جَزَّةٍ وَلَيْسَتْ بِثَمَرَةٍ تُجْنَى مَرَّةً وَاحِدَةً . وَاَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُسَاقِيَهَا ، فَلْيَشْتَرِهَا وَلْيَشْتَرِطْ لِنَفْسِهِ خِلْفَتَهَا . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الشَّجَرَةَ ، إذَا كَانَتْ تُثْمِرُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ ، أَتَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِيهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَهَا سِنِينَ . قُلْتُ : فَمَا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْقَصَبِ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّ مَالِكًا كَرِهَهُ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الشَّجَرَةَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ ثَمَرَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَطِيبَ ، وَالْقَصَبُ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَبَيْعُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ ، فَلَا تَصْلُحُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي الْمَوْزِ وَلَا فِي الْقَصَبِ . قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِيهَا ; لِأَنَّهَا تُبَاعُ بُطُونًا . قُلْتُ لِمَالِكٍ فَالزَّرْعُ ؟ قَالَ : إذَا عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ ، جَازَتْ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ فَلَا تَجُوزُ . قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَالْمَقَاثِي ؟ قَالَ : هِيَ مِثْلُ الزَّرْعِ إذَا عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ . قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَقَصَبُ السُّكْرِ ؟ وَوَصَفْتُهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا يُسْقَى سَنَةً ، فَرُبَّمَا عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ قَالَ : أَرَاهُ مِثْلَ الزَّرْعِ إذَا عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث