المدونة
المدونة · الجزء الثالث
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَقْعَدْت رَجُلًا فِي حَانُوتِي وَقُلْت لَهُ : أَتَقَبَّلُ عَلَيْكَ الْمَتَاعَ وَتَعْمَلُ أَنْتَ ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَبَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الشَّرِكَةَ بِغَيْرِ مَالٍ أَتَجُوزُ ؟ قَالَ : الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ ، أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَجُوزُ إلَّا عَلَى التَّكَافُؤِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِي الذِّمَمِ شَيْئًا . قَالَ : وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ الشَّرِكَةَ بِالذِّمَمِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَا تَصْلُحُ الشَّرِكَةُ إلَّا فِي الْمَالِ وَالْعَيْنِ وَالْعَمَلِ ، وَلَا تَصْلُحُ الشَّرِكَةُ بِالذِّمَمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شِرَاؤُهُمَا فِي سِلْعَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ ، إذَا حَضَرَا جَمِيعًا الشِّرَاءَ وَكَانَ أَحَدُهُمَا حَمِيلًا بِالْآخَرِ . قُلْتُ : فَإِنْ اشْتَرَكَا بِغَيْرِ مَالٍ اشْتَرَكَا بِوُجُوهِهِمَا ، عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِالدَّيْنِ وَيَبِيعَا . فَاشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِلْعَةً عَلَى حِدَةٍ ، أَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ مَا اشْتَرَى صَاحِبُهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا تُعْجِبُنِي هَذِهِ الشَّرِكَةُ . قُلْتُ : أَتَحْفَظُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ السَّاعَةَ ، وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ فِي أَوَّلِ مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ بِمَا حَفِظْتُ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ عَامِرِ بْنِ مُرَّةَ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي بِيَعٍ بِنَقْدِ أَحَدِهِمَا ، قَالَ رَبِيعَةُ : لَا يَصْلُحُ هَذَا وَقَالَ اللَّيْثُ مِثْلَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث