المدونة
المدونة · الجزء الثالث
الصفحة 4372 · ص. المطبوع 605
فِي الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ قُلْتُ : هَلْ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، يَكُونُ عِنْدِي ثِيَابٌ وَعِنْدَ صَاحِبِي حِنْطَةٌ أَوْ دَوَابُّ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي ذَلِكَ ، أَتَجُوزُ الشَّرِكَة فِيمَا بَيْنَنَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ عِنْدِي ، إذَا اشْتَرَكَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ سِلْعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ 605 الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِمَا عَرْضًا مَنْ الْعُرُوضِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَا بِهِ عَلَى الْقِيمَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : وَكَيْفَ يُقَوِّمَانِ مَا فِي أَيْدِيهِمَا ، وَكَيْفَ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ ؟ أَيَبِيعُ هَذَا نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ بِنِصْفِ مَا فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ سَوَاءً ، أَوْ يُقَوِّمَانِ وَلَا يَبِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ بِنِصْفِ مَا فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ ؟ قَالَ : إذَا قَوَّمَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا ، وَكَانَ قِيمَةُ مَا فِي أَيْدِيهِمَا سَوَاءً ، وَأَشْهَدَا عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ تَشَارَكَا بِالنِّصْفِ ، فَقَدْ بَاعَهُ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ بِنِصْفِ مَا فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ إذَا قَوَّمَا ، وَكَانَ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً ، ثُمَّ أَشْهَدَا عَلَى الشَّرِكَةِ ، فَقَدْ بَاعَهُ نِصْفَ سِلْعَتِهِ بِنِصْفِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا الْبَيْعَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث