المدونة
المدونة · الجزء الثالث
فِي زَكَاةِ الْقِرَاضِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُخْرِجُ الْعَامِلُ زَكَاةَ الْقِرَاضِ إلَّا بِحَضْرَةِ رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ قَدْ وَجَبَتْ مُنْذُ قَبَضَهَا الْعَامِلُ فَإِنْ رَبِحَ فِيهَا الْعَامِلُ وَحَالَ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُ شَيْئًا مِنْ زَكَاةِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَا مِنْ رِبْحِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَ رَأْسُ الْمَالِ وَيَحْضُرَ رَبُّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ ، لَا رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ . وَقَالَ : إنَّمَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : أَفَيُزَكِّيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، أَوْ لِكُلِّ سَنَةٍ مَضَتْ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : بَلْ لِكُلِّ مَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، لِكُلِّ سَنَةٍ زَكَاةٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدِي فِي الْمَالِ الَّذِي يُدَارُ ، إذَا كَانَ الْعَامِلُ يُدِيرُهُ . وَإِنَّمَا يُزَكِّي لِكُلِّ سَنَةٍ قِيمَةَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَتَاعِ لِكُلِّ سَنَةٍ إنْ كَانَ - أَوَّلَ السَّنَةِ - قِيمَةُ الْمَتَاعِ مِائَةً ، وَالسَّنَةَ الثَّانِيَةَ مِائَتَيْنِ ، وَالسَّنَةَ الثَّالِثَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِنَّمَا يُزَكِّي كُلَّ سَنَةٍ قِيمَةَ مَا كَانَ يُسَوِّي الْمَتَاعَ .
فَإِنَّمَا يُزَكِّي أَوَّلَ السَّنَةِ مِائَةً ، وَالسَّنَةَ الثَّانِيَةَ مِائَتَيْنِ ، وَالسَّنَةَ الثَّالِثَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، إلَّا مَا يُنْقِصُهُ الزَّكَاةُ كُلَّ سَنَةٍ قُلْتُ : فَلَوْ رَبِحَ الْعَامِلُ دِينَارًا وَاحِدًا فِي الْمَالِ ، وَالْمَالُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَإِنَّمَا عَمِلَ فِي الْمَالِ يَوْمًا وَاحِدًا فَرَبِحَ هَذَا الدِّينَارُ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْقِرَاضَ ، وَقَدْ كَانَتْ إقَامَةُ التِّسْعَةَ 639 عَشَرَ دِينَارًا عِنْدَ رَبِّهَا سَنَةً ، أَيَكُونُ عَلَى الْمُقَارَضِ فِي نِصْفِ دِينَارِهِ هَذِهِ الَّذِي رَبِحَهُ فِي عَمَلِ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَصَارَ لَهُ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ; لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَيْسَ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ زَكَاةٌ ، وَرِبْحُ الْعَامِلِ لَيْسَ هُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، فَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، وَقَدْ زَكَّى مَالَهُ ذَلِكَ ، وَمَضَى لِمَالِهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَا زَكَّاهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَعَمِلَ الْعَامِلُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا ، فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَأَخَذَ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مَنْ الرِّبْحُ ، ثُمَّ مَضَتْ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ زَكَّى رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ . قَالَ : رَبُّ الْمَالِ : يُزَكِّي مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يُزَكِّيَ مَا صَارَ لَهُ فِي رِبْحِهِ ، إلَّا أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى مَا صَارَ لَهُ فِي رِبْحِهِ ، مِنْ يَوْمِ اقْتَسَمَا وَأَخَذَ حِصَّتَهُ ، وَفِي يَدَيْهِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَصَاعِدًا مِنْ رِبْحِهِ ، أَوْ مِنْ مَالٍ كَانَ لَهُ قَبْلَ رِبْحِهِ إنْ ضَمَّهُ إلَى رِبْحِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ إذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْحَوْلُ ، وَرِبْحُهُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضُمُّ الْفَائِدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ رِبْحِهِ إلَى الرِّبْحِ ، فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
فَإِنَّمَا يُزَكِّي أَوَّلَ السَّنَةِ مِائَةً ، وَالسَّنَةَ الثَّانِيَةَ مِائَتَيْنِ ، وَالسَّنَةَ الثَّالِثَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، إلَّا مَا يُنْقِصُهُ الزَّكَاةُ كُلَّ سَنَةٍ قُلْتُ : فَلَوْ رَبِحَ الْعَامِلُ دِينَارًا وَاحِدًا فِي الْمَالِ ، وَالْمَالُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَإِنَّمَا عَمِلَ فِي الْمَالِ يَوْمًا وَاحِدًا فَرَبِحَ هَذَا الدِّينَارُ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْقِرَاضَ ، وَقَدْ كَانَتْ إقَامَةُ التِّسْعَةَ 639 عَشَرَ دِينَارًا عِنْدَ رَبِّهَا سَنَةً ، أَيَكُونُ عَلَى الْمُقَارَضِ فِي نِصْفِ دِينَارِهِ هَذِهِ الَّذِي رَبِحَهُ فِي عَمَلِ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَصَارَ لَهُ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ; لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَيْسَ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ زَكَاةٌ ، وَرِبْحُ الْعَامِلِ لَيْسَ هُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، فَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا ، وَقَدْ زَكَّى مَالَهُ ذَلِكَ ، وَمَضَى لِمَالِهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَا زَكَّاهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَعَمِلَ الْعَامِلُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا ، فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَأَخَذَ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مَنْ الرِّبْحُ ، ثُمَّ مَضَتْ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ زَكَّى رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ . قَالَ : رَبُّ الْمَالِ : يُزَكِّي مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يُزَكِّيَ مَا صَارَ لَهُ فِي رِبْحِهِ ، إلَّا أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى مَا صَارَ لَهُ فِي رِبْحِهِ ، مِنْ يَوْمِ اقْتَسَمَا وَأَخَذَ حِصَّتَهُ ، وَفِي يَدَيْهِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَصَاعِدًا مِنْ رِبْحِهِ ، أَوْ مِنْ مَالٍ كَانَ لَهُ قَبْلَ رِبْحِهِ إنْ ضَمَّهُ إلَى رِبْحِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ إذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْحَوْلُ ، وَرِبْحُهُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضُمُّ الْفَائِدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ رِبْحِهِ إلَى الرِّبْحِ ، فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث