المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4598
فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِعَبْدِ ابْنِهِ وَالرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِعَبْدِ ابْنِهِ أَتَجُوزُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، فَعَبْدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَمَةً شَهِدَ لَهَا بِالْعِتْقِ زَوْجُهَا وَرَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا .
قَالَ : فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَرَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ ، أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا ، لَكَانَ أَحْرَى أَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا أَسْفَلَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث