المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4613 · ص. المطبوع 24
24 شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ قُلْتُ : وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ إلَّا شَاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ . قُلْتُ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدٌ عَلَى شَاهِدٍ وَاحِدٍ ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي مَعَ هَذَا الشَّاهِدِ عَلَى شَهَادَةِ ذَلِكَ الشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ ؟ قَالَ : لَا يَحْلِفُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ تَامٍّ ، وَإِنَّمَا هِيَ بَعْضُ شَهَادَةٍ فَلَا يَحْلِفُ مَعَهَا الْمُدَّعِي .
قَالَ سَحْنُونٌ : وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْمَالِ ، وَإِنْ حَلَّفَهُ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ لَيْسَ بِمَالٍ ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قَالَ سَحْنُونٌ : كُلُّ مَوْضِعٍ تَجُوزُ فِيهِ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَشَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ جَائِزَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَازَ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ الشَّاهِدُ ، لَمْ يَصِلْ إلَى قَبْضِ ذَلِكَ الْمَالِ إلَّا بِيَمِينٍ ثَانِيَةٍ ، فَصَارَتْ عَلَيْهِ يَمِينَانِ ؟ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ . وَإِنَّمَا جَاءَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَالْيَمِينُ وَاحِدَةٌ وَلَا يَكُونُ يَمِينَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث