المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4620
شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ الْوَارِثَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْوَصِيَّيْنِ إذَا شَهِدَا بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَ وَارِثَانِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، أَوْ شَهِدَ وَارِثٌ وَاحِدٌ ، أَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ إذَا كَانَ عَدْلًا ، وَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ ، أَخَذَ مِنْ شَاهِدِهِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهُ مِنْ الدَّيْنِ . فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا . لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ فِي حَظِّهِ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث