المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4626
فِي الْيَمِينِ مَعَ شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ أَنَّهُ أَوْصَى لِهَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا وَكَذَا ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ جَائِزَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ حَلَفَ مَعَهُنَّ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ .
قَالَ : وَامْرَأَتَانِ وَمِائَةُ امْرَأَةٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، يَحْلِفُ مَعَهُنَّ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ .
قُلْتُ : وَيَحْلِفُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا .
قُلْتُ : فَإِنْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ لِعَبْدٍ أَوْ لِامْرَأَةٍ أَوْ لِصَبِيٍّ ، أَيَحْلِفُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ ؟
قَالَ : أَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَنَعَمْ ، يَحْلِفُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ . وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَحْلِفُ حَتَّى يَكْبُرَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ كَبِيرٌ وَاحِدٌ أَوْ كَبِيرَانِ ، أَيَحْلِفَانِ ؟
قَالَ : مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِقْدَارَ حَقِّهِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَصَاغِرُ شَيْئًا . وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ مَنْ حَلَفَ مِقْدَارَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَإِنْ نَكَلَ الْأَكَابِرُ عَنْ الْيَمِينِ ، وَبَلَغَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَسْتَحِقُّوا حَقَّهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث