المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4643 · ص. المطبوع 36
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ حَقًّا بِغَيْرِ شَاهِدٍ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُلْطَةً ، ادَّعَيْت عَلَيْهِ حَقًّا مَنْ الْحُقُوقِ فَاسْتَحْلَفْتُهُ ؟
قَالَ مَالِكٌ : إنْ حَلَفَ بَرِئَ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ : أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إذَا أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، لَمْ يَقْضِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ الْمُدَّعِي عَلَى حَقِّهِ . وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِالْحَقِّ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُدَّعِي عَلَى حَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الطَّالِبِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي لِلطَّالِبِ بِالْحَقِّ إذَا نَكَلَ الْمَطْلُوبُ ، حَتَّى يَسْتَحْلِفَ الطَّالِبَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الطَّالِبِ .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ : 36 وَقَالَ لِي ابْنُ حَازِمٍ : وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُ هَذَا ، أَنَّهُ إذَا نَكَلَ الْمَطْلُوبُ عَنْ الْيَمِينِ أَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى الطَّالِبِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ، وَنَكَلَ الْمُدَّعِي أَيْضًا عَنْ الْيَمِينِ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَبْطُلُ حَقَّهُ إذَا أَبَى أَنْ يَحْلِفَ . قَالَ سَحْنُونٌ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَإِنَّ شُرَيْحًا رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالشَّعْبِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث