المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4654
فِي الْعَبْدِ يَدَّعِي أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَيُقِيمُ شَاهِدًا أَيَحْلِفُ لَهُ أَوْ لَا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ ، أَتُحَلِّفُهُ لَهُ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ بِشَاهِدٍ .
قَالَ : وَلَوْ جَازَ هَذَا لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ ، لَمْ يَشَأْ عَبْدٌ وَلَا امْرَأَةٌ إلَّا أَوْقَفَتْ زَوْجَهَا وَأَوْقَفَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ كُلَّ يَوْمٍ فَأَحْلَفَهُ .
قَالَ : فَقُلْنَا لِمَالِكٍ : فَإِنْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ فِي الطَّلَاقِ ، أَتَرَى أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ ؟
قَالَ : إنْ كَانَتَا مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ ، رَأَيْتَ أَنْ يَحْلِفَ . يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَا مِنْ أُمَّهَاتِهَا أَوْ بَنَاتِهَا أَوْ أَخَوَاتِهَا أَوْ جَدَّاتِهَا ، أَوْ مِمَّنْ هُنَّ مِنْهَا بِظِنَّةٍ .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعِتْقِ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، مِثْلُ مَا قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الطَّلَاقِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث