المدونة
المدونة · الجزء الرابع
74 فِي الْوَصِيِّ يَأْذَنُ لِلصَّبِيِّ بِالتِّجَارَةِ إذَا كَانَ يَعْقِلُ التِّجَارَةَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الصَّبِيَّ إذَا كَانَ يَعْقِلُ التِّجَارَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ فِي التِّجَارَةِ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
قَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، فَلَا أَرَى الْإِذْنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذْنًا .
قُلْتُ : لِمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ إذَا أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ ، وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ مُوَلًّى عَلَيْهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِسَفِيهٍ ، إلَّا أَنَّ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا مُنِعَ التِّجَارَةَ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، كَمَا يُمْنَعُ النِّكَاحَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ . فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ جَازَ عَلَيْهِ . وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِلْكُهُ بِيَدِ أَحَدٍ . وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ بَلَغَ وَاحْتَلَمَ ، لَا يَعْلَمُ مِنْهُ وَلِيُّهُ إلَّا خَيْرًا ، فَأَعْطَاهُ ذَهَبًا بَعْدَ احْتِلَامِهِ لِيَخْتَبِرَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِيَخْتَبِرَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَعْرِفَ ، فَدَايَنَ النَّاسَ فَرَهِقَهُ دَيْنٌ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُعْدَى عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ . لَا مَا فِي يَدَيْهِ وَلَا مَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .
قَالَ : فَقِيلَ لِمَالِكٍ : إنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، أَفَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ ؟
قَالَ : لَا ، لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالَهُ ، الْمَالُ مَحْجُوبٌ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَخْتَبِرَهُ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، فَالصَّبِيُّ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عِنْدَهُ أَضْعَفُ شَأْنًا مِنْ هَذَا .
قَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، فَلَا أَرَى الْإِذْنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذْنًا .
قُلْتُ : لِمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ إذَا أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ ، وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ مُوَلًّى عَلَيْهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِسَفِيهٍ ، إلَّا أَنَّ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا مُنِعَ التِّجَارَةَ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، كَمَا يُمْنَعُ النِّكَاحَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ . فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ جَازَ عَلَيْهِ . وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِلْكُهُ بِيَدِ أَحَدٍ . وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ بَلَغَ وَاحْتَلَمَ ، لَا يَعْلَمُ مِنْهُ وَلِيُّهُ إلَّا خَيْرًا ، فَأَعْطَاهُ ذَهَبًا بَعْدَ احْتِلَامِهِ لِيَخْتَبِرَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِيَخْتَبِرَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَعْرِفَ ، فَدَايَنَ النَّاسَ فَرَهِقَهُ دَيْنٌ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُعْدَى عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ . لَا مَا فِي يَدَيْهِ وَلَا مَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .
قَالَ : فَقِيلَ لِمَالِكٍ : إنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، أَفَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ ؟
قَالَ : لَا ، لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالَهُ ، الْمَالُ مَحْجُوبٌ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَخْتَبِرَهُ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، فَالصَّبِيُّ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عِنْدَهُ أَضْعَفُ شَأْنًا مِنْ هَذَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث