المدونة
المدونة · الجزء الرابع
فِي أُمِّ وَلَدِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ وَوَلَدِهِ يُبَاعُونَ فِي دَيْنِهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ وَلَدًا ، أَيَكُونُ ابْنُهُ مِلْكًا لَهُ وَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : أَمَّا وَلَدُهُ فَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ، وَأَمَّا أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي دَيْنِهِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ 90 مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَلِمَ لَا يُبَاعُ ابْنُهُ فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ .
قَالَ : نَعَمْ ، وَلَقَدْ شَدَّدَ عَلَيَّ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ؟ فَقَالَ لِي : إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى هَذَا .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : الْوَلَدُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لِلْعَبْدِ التَّاجِرِ وَلَا لِلْمُكَاتَبِ ; أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدِينَ - عِنْدَ مَالِكٍ - إذَا اتَّخَذَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ، أَنَّ وَلَدَهُ بِمَنْزِلَتِهِ ؟ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ ، وَلَوْ كَانَ مِلْكًا لَهُ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَتِهِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أُمَّ وَلَدِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ ، أَيَبِيعُهَا فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : نَعَمْ ; لِأَنَّهَا مَالٌ لَهُ .
قُلْتُ : وَكَيْفَ تَكُونُ مَالًا لَهُ ، وَأَنْتَ تَقُولُ فِي أُمِّ وَلَدِ الْحُرِّ : إنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ لَهُ وَلَا يَبِيعُهَا فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : أُمُّ وَلَدِ الْحُرِّ فِي هَذَا لَا تُشْبِهُ أُمَّ وَلَدِ الْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُبَعْ أُمُّ وَلَدِ الْحُرِّ فِي دَيْنِ الْحُرِّ ، لِلْعِتْقِ الَّذِي دَخَلَهَا ، وَلِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ فِيهَا الْمُتْعَةُ إلَى الْمَوْتِ . وَأُمُّ وَلَدِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ لَمْ يَدْخُلْهَا عِتْقٌ بَعْدُ فَلِذَلِكَ تُبَاعُ فِي دَيْنِ الْعَبْدِ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا مِثْلُ مَا لِلْحُرِّ أَنْ يَطَأَ أُمَّ وَلَدِهِ . وَلَوْ قُلْتُ : إنَّهَا لِلسَّيِّدِ حِينَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، نَهَيْتُهُ عَنْ وَطْئِهَا . فَهُوَ يَطَؤُهَا وَتُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ، وَأُمُّ وَلَدِ الْعَبْدِ لَمْ يَدْخُلْهَا عَتَاقَةً بَعْدُ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : أَمَّا وَلَدُهُ فَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ، وَأَمَّا أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي دَيْنِهِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ 90 مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَلِمَ لَا يُبَاعُ ابْنُهُ فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ .
قَالَ : نَعَمْ ، وَلَقَدْ شَدَّدَ عَلَيَّ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ؟ فَقَالَ لِي : إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى هَذَا .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : الْوَلَدُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لِلْعَبْدِ التَّاجِرِ وَلَا لِلْمُكَاتَبِ ; أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدِينَ - عِنْدَ مَالِكٍ - إذَا اتَّخَذَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ، أَنَّ وَلَدَهُ بِمَنْزِلَتِهِ ؟ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ ، وَلَوْ كَانَ مِلْكًا لَهُ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَتِهِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أُمَّ وَلَدِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ ، أَيَبِيعُهَا فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : نَعَمْ ; لِأَنَّهَا مَالٌ لَهُ .
قُلْتُ : وَكَيْفَ تَكُونُ مَالًا لَهُ ، وَأَنْتَ تَقُولُ فِي أُمِّ وَلَدِ الْحُرِّ : إنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ لَهُ وَلَا يَبِيعُهَا فِي دَيْنِهِ ؟
قَالَ : أُمُّ وَلَدِ الْحُرِّ فِي هَذَا لَا تُشْبِهُ أُمَّ وَلَدِ الْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُبَعْ أُمُّ وَلَدِ الْحُرِّ فِي دَيْنِ الْحُرِّ ، لِلْعِتْقِ الَّذِي دَخَلَهَا ، وَلِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ فِيهَا الْمُتْعَةُ إلَى الْمَوْتِ . وَأُمُّ وَلَدِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ لَمْ يَدْخُلْهَا عِتْقٌ بَعْدُ فَلِذَلِكَ تُبَاعُ فِي دَيْنِ الْعَبْدِ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا مِثْلُ مَا لِلْحُرِّ أَنْ يَطَأَ أُمَّ وَلَدِهِ . وَلَوْ قُلْتُ : إنَّهَا لِلسَّيِّدِ حِينَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، نَهَيْتُهُ عَنْ وَطْئِهَا . فَهُوَ يَطَؤُهَا وَتُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ، وَأُمُّ وَلَدِ الْعَبْدِ لَمْ يَدْخُلْهَا عَتَاقَةً بَعْدُ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث