المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الْقَوْمُ يَتَحَمَّلُونَ بِالْحِمَالَةِ فَيَعْدَمُ الْمَطْلُوبُ فَيُرِيدُ طَالِبُ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ وَجَدَ مِنْ الْحُمَلَاءِ بِجَمِيعِ الْحَقِّ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ تَكَفَّلَ لِي ثَلَاثَةُ رِجَالٍ بِمَالٍ لِي عَلَى فُلَانٍ ، فَأَعْدَمَ فُلَانٌ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، أَيَكُونُ لِي أَنْ آخُذَ مَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الْكُفَلَاءِ الثَّلَاثَةِ بِجَمِيعِ حَقِّي فِي قَوْلِ 104 مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَأْخُذُ مَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكُفَلَاءِ إلَّا بِثُلُثِ الْحَقِّ ; لِأَنَّهُمْ كُفَلَاءُ ثَلَاثَةٌ قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ حِينَ تَكَفَّلُوا لَهُ : إنَّ بَعْضَهُمْ كَفِيلٌ عَنْ بَعْضٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إذَا جَعَلَهُمْ كُفَلَاءَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، أَخَذَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ غَرِمَ الْمَالَ أَحَدُ الْكُفَلَاءِ ، ثُمَّ لَقِيَ الَّذِي غَرِمَ ذَلِكَ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ ، بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، أَبِالنِّصْفِ أَمْ بِالثُّلُثِ ؟
قَالَ : أَرَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ .
قَالَ : وَلَوْ أَنَّهُمْ حِينَ تَكَفَّلُوا لَهُ ، شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَيَّكُمْ شِئْتُ أَنْ آخُذَهُ بِحَقِّي أَخَذْتُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ كُفَلَاءَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ، فَأَخَذَ مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ ، أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَفَّلُوا لِلْغَارِمِ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ الشَّرْطُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِحَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ .
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إذَا جَعَلَهُمْ كُفَلَاءَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، أَخَذَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ غَرِمَ الْمَالَ أَحَدُ الْكُفَلَاءِ ، ثُمَّ لَقِيَ الَّذِي غَرِمَ ذَلِكَ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ ، بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، أَبِالنِّصْفِ أَمْ بِالثُّلُثِ ؟
قَالَ : أَرَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ .
قَالَ : وَلَوْ أَنَّهُمْ حِينَ تَكَفَّلُوا لَهُ ، شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَيَّكُمْ شِئْتُ أَنْ آخُذَهُ بِحَقِّي أَخَذْتُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ كُفَلَاءَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ، فَأَخَذَ مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ ، أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَفَّلُوا لِلْغَارِمِ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ الشَّرْطُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِحَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث