المدونة
المدونة · الجزء الرابع
فِي حَمَالَةِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ الَّتِي قَدْ عَنَّسَتْ وَلَمْ يَرْضَ حَالَهَا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ جَارِيَةً بِكْرًا فِي بَيْتِ أَبِيهَا ، أَتَجُوزُ كَفَالَتُهَا ؟
قَالَ : لَا تَجُوزُ كَفَالَتُهَا وَلَا بَيْعُهَا وَلَا صَدَقَتُهَا وَلَا عِتْقُهَا .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَجَازَ الْوَالِدُ كَفَالَةَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، أَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَجُوزُ مَعْرُوفُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ . وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَالِدُ ; لَمْ يَنْبَغِ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُجِيزَهُ ، فَكَذَلِكَ كَفَالَتُهَا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ رَأْيِي .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ تَتَكَفَّلُ بِكَفَالَةٍ بِإِذْنِ ، وَالِدِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ مَا حَاضَتْ ، أَتَجُوزُ كَفَالَتُهَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : هِيَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ وَبِمَنْزِلَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ تَكَفَّلَ بِكَفَالَةٍ عَنْ رَجُلٍ بِإِذْنِ الْوَالِدِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَالِدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ مَالَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَلَا مَالَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ ، فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ كَفَالَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَالِدِ ; لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هَهُنَا مَعْرُوفٌ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَالِدِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ هُوَ قَوْلُهُ .
قَالَ : لَا تَجُوزُ كَفَالَتُهَا وَلَا بَيْعُهَا وَلَا صَدَقَتُهَا وَلَا عِتْقُهَا .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَجَازَ الْوَالِدُ كَفَالَةَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، أَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَجُوزُ مَعْرُوفُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ . وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَالِدُ ; لَمْ يَنْبَغِ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُجِيزَهُ ، فَكَذَلِكَ كَفَالَتُهَا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ رَأْيِي .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ تَتَكَفَّلُ بِكَفَالَةٍ بِإِذْنِ ، وَالِدِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ مَا حَاضَتْ ، أَتَجُوزُ كَفَالَتُهَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : هِيَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ وَبِمَنْزِلَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ تَكَفَّلَ بِكَفَالَةٍ عَنْ رَجُلٍ بِإِذْنِ الْوَالِدِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَالِدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ مَالَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَلَا مَالَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ ، فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ كَفَالَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَالِدِ ; لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هَهُنَا مَعْرُوفٌ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَالِدِ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ هُوَ قَوْلُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث