المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 5654
قُلْتُ : وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ ثَلَاثِ دُورٍ لَهُ ، فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا دَارَانِ أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ دَارِهِ فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا الثُّلُثَانِ ؟
قَالَ : لَا يُنْظَرُ إلَى مَا اُسْتُحِقَّ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث