المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 6089 · ص. المطبوع 502
502 فِيمَنْ قُذِفَ فَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ قُلْت : أَرَأَيْت إنْ قَذَفْتُ رَجُلًا فَارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ فَطَلَبَنِي بِالْحَدِّ ، أَتَضْرِبُنِي لَهُ أَمْ لَا ؟
قَالَ : لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ قَذَفَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ ، أَوْ قَذَفَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي حَالِ ارْتِدَادِهِ ، وَإِنْ تَابَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَيْضًا . وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ثُمَّ تَابَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ إنْ تَابَ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قُذِفَ بِالزِّنَا فَلَمْ يُؤْخَذْ لَهُ بِحَدِّهِ حَتَّى زَنَى فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث