المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 6398 · ص. المطبوع 554
554 قُلْت : أَرَأَيْت إنْ أَخَذَ الْمُحَارِبُونَ مِنْ الْمَالِ أَقَلَّ مِمَّا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدُّ الْمُحَارِبِينَ مِثْلَ حَدِّ السَّارِقِ . وَالْمُحَارِبُ إذَا أَخَذَ الْمَالَ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَالسَّارِقُ لَا يُقْطَعُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث