المدونة
المدونة · الجزء الرابع
مَا جَاءَ فِي شَلَلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْيَدَ إذَا شُلَّتْ أَوْ الرِّجْلَ ، مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِمَا ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : قَدْ تَمَّ عَقْلُهُمَا .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ الضَّرْبَةُ عَمْدًا فَشُلَّتْ يَدُهُ ، هَلْ فِيهَا الْقِصَاصُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الْقَوَدُ ، وَيُضْرَبُ الضَّارِبُ كَمَا ضَرَبَ يُقْتَصُّ لِهَذَا 565 الْمَضْرُوبِ مِنْ الضَّارِبِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ شُلَّتْ يَدُ الضَّارِبِ وَإِلَّا كَانَ عَقْلُ الْيَدِ فِي مَالِ الضَّارِبِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ .
قُلْتُ : مَنْ يَسْتَقِيدُ الْمَضْرُوبُ أَوْ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يُمَكَّنُ الَّذِي لَهُ الْقَوَدُ مِنْ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ ، إنَّمَا يُدْعَى لَهُ مَنْ يَعْرِفُ الْقِصَاصَ فَيَقْتَصُّ لَهُ وَلَا يُمَكِّنُ الْمَجْرُوحَ مِنْ ذَلِكَ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الْأَصَابِعَ إذَا شُلَّتْ ، أَفِيهَا دِيَتُهَا كَامِلَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ قَطَعَ هَذِهِ الْأَصَابِعَ بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً ؟
قَالَ : قَالَ : فِيهَا حُكُومَةٌ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ عَمْدًا ؟
قَالَ : فَلَا قَوَدَ فِيهَا وَفِيهَا الْحُكُومَةُ فِي مَالِ الْجَانِي عِنْدَ مَالِكٍ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَفِيهِمَا الدِّيَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَخْرَجَ الْبَيْضَتَيْنِ أَوْ رَضَّهُمَا ، أَفِيهِمَا الدِّيَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْ الْأُنْثَيَيْنِ الْبَيْضَتَانِ ، فَإِذَا أُهْلِكَتْ الْبَيْضَتَانِ فَقَدْ تَمَّتْ الدِّيَةُ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَخْرَجَهُمَا عَمْدًا أَوْ رَضَّهُمَا عَمْدًا ، أَيُجْعَلُ فِيهِمَا الْقِصَاصُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْأُنْثَيَيْنِ الْقِصَاصُ ، وَلَا أَدْرِي مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّضِّ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَخِذِ إذَا كُسِرَ : فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ أَنْ لَا يَحْيَا مِنْهُ ، فَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ هَذِهِ وَكَانَتَا مُتْلِفَتَيْنِ فَلَا قَوَدَ فِيهِمَا ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي كُلِّ مَا كَانَ مُتْلِفًا مِنْ فَخِذٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ صُلْبٍ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ مُتْلِفٌ ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ مِثْلُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ مَالِكٌ .
قُلْتُ : أَرَأَيْت مَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ وَلَهُ أُنْثَيَانِ . فَقَطَعَ رَجُلٌ أُنْثَيَيْهِ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ قَطَعَ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ جَمِيعًا : إنَّ عَلَيْهِ دِيَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ وَلَمْ يَقْطَعْ الذَّكَرَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ ثُمَّ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
قُلْتُ : فَمَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ ، أَفِي أُنْثَيَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .
قُلْتُ : وَمَنْ لَا أُنْثَيَيْنِ لَهُ ، أَفِي ذَكَرِهِ الدِّيَةُ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْبَيْضَتَيْنِ ، أَهَمَّا سَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى ؟
قَالَ : نَعَمْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ عِنْدَ مَالِكٍ .
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : قَدْ تَمَّ عَقْلُهُمَا .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ الضَّرْبَةُ عَمْدًا فَشُلَّتْ يَدُهُ ، هَلْ فِيهَا الْقِصَاصُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الْقَوَدُ ، وَيُضْرَبُ الضَّارِبُ كَمَا ضَرَبَ يُقْتَصُّ لِهَذَا 565 الْمَضْرُوبِ مِنْ الضَّارِبِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ شُلَّتْ يَدُ الضَّارِبِ وَإِلَّا كَانَ عَقْلُ الْيَدِ فِي مَالِ الضَّارِبِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ .
قُلْتُ : مَنْ يَسْتَقِيدُ الْمَضْرُوبُ أَوْ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يُمَكَّنُ الَّذِي لَهُ الْقَوَدُ مِنْ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ ، إنَّمَا يُدْعَى لَهُ مَنْ يَعْرِفُ الْقِصَاصَ فَيَقْتَصُّ لَهُ وَلَا يُمَكِّنُ الْمَجْرُوحَ مِنْ ذَلِكَ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الْأَصَابِعَ إذَا شُلَّتْ ، أَفِيهَا دِيَتُهَا كَامِلَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ قَطَعَ هَذِهِ الْأَصَابِعَ بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً ؟
قَالَ : قَالَ : فِيهَا حُكُومَةٌ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ عَمْدًا ؟
قَالَ : فَلَا قَوَدَ فِيهَا وَفِيهَا الْحُكُومَةُ فِي مَالِ الْجَانِي عِنْدَ مَالِكٍ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَفِيهِمَا الدِّيَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَخْرَجَ الْبَيْضَتَيْنِ أَوْ رَضَّهُمَا ، أَفِيهِمَا الدِّيَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْ الْأُنْثَيَيْنِ الْبَيْضَتَانِ ، فَإِذَا أُهْلِكَتْ الْبَيْضَتَانِ فَقَدْ تَمَّتْ الدِّيَةُ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَخْرَجَهُمَا عَمْدًا أَوْ رَضَّهُمَا عَمْدًا ، أَيُجْعَلُ فِيهِمَا الْقِصَاصُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْأُنْثَيَيْنِ الْقِصَاصُ ، وَلَا أَدْرِي مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّضِّ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَخِذِ إذَا كُسِرَ : فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ أَنْ لَا يَحْيَا مِنْهُ ، فَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ هَذِهِ وَكَانَتَا مُتْلِفَتَيْنِ فَلَا قَوَدَ فِيهِمَا ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي كُلِّ مَا كَانَ مُتْلِفًا مِنْ فَخِذٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ صُلْبٍ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ مُتْلِفٌ ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ مِثْلُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ مَالِكٌ .
قُلْتُ : أَرَأَيْت مَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ وَلَهُ أُنْثَيَانِ . فَقَطَعَ رَجُلٌ أُنْثَيَيْهِ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ قَطَعَ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ جَمِيعًا : إنَّ عَلَيْهِ دِيَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ وَلَمْ يَقْطَعْ الذَّكَرَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ ثُمَّ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
قُلْتُ : فَمَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ ، أَفِي أُنْثَيَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .
قُلْتُ : وَمَنْ لَا أُنْثَيَيْنِ لَهُ ، أَفِي ذَكَرِهِ الدِّيَةُ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْبَيْضَتَيْنِ ، أَهَمَّا سَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى ؟
قَالَ : نَعَمْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ عِنْدَ مَالِكٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث