المدونة
المدونة · الجزء الأول
الصفحة 829 · ص. المطبوع 427
قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ يَكْرَهُ مَالِكٌ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ أَوْ نَعْلَاهُ ؟
قَالَ : لَا لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، قُلْت : فَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ بِالنَّعْلَيْنِ أَوْ الْخُفَّيْنِ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : فَهَلْ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ بِنَعْلَيْهِ أَوْ خُفَّيْهِ ؟
قَالَ : لَا أَحْفَظُ 427 مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَصْعَدَ أَحَدٌ مِنْبَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخُفَّيْنِ أَوْ نَعْلَيْنِ ; الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْإِمَامِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث