الأم
الأم · الجزء الثاني
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَلَّى ذَهَبًا وَوَرِقًا وَلَا يَجْعَلُ فِي حُلِيِّهَا زَكَاةً مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ ، أَوْ الْمَرْأَةُ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ زَكَّيَاهُ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا ، فَإِنْ كَانَ إنَاءٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ قِيمَتُهُ مَصُوغًا أَلْفَانِ فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى وَزْنِهِ لَا عَلَى قِيمَتِهِ ( قَالَ ) : وَإِذَا انْكَسَرَ حُلِيُّهَا فَأَرَادَتْ إخْلَافَهُ ، أَوْ لَمْ تُرِدْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إلَّا أَنْ تُرِيدَ إذَا انْكَسَرَ أَنْ تَجْعَلَهُ مَالًا تَكْتَنِزُهُ فَتُزَكِّيه ( قَالَ ) : وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ ، أَوْ الْمَرْأَةُ آنِيَةَ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَّا فِيمَا كَانَ حُلِيًّا يُلْبَسُ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنْ كَانَ حُلِيًّا يُلْبَسُ ، أَوْ يُدَّخَرُ ، أَوْ يُعَارُ ، أَوْ يُكْرَى فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كَثُرَ الْحُلِيُّ لِامْرَأَةٍ ، أَوْ ضُوعِفَ ، أَوْ قَلَّ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْفُتُوخُ ، وَالْخَوَاتِمُ ، وَالتَّاجُ وَحُلِيُّ الْعَرَائِسِ وَغَيْرُ هَذَا مِنْ الْحُلِيِّ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ ، أَوْ الْمَرْأَةُ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ زَكَّيَاهُ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا ، فَإِنْ كَانَ إنَاءٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ قِيمَتُهُ مَصُوغًا أَلْفَانِ فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى وَزْنِهِ لَا عَلَى قِيمَتِهِ ( قَالَ ) : وَإِذَا انْكَسَرَ حُلِيُّهَا فَأَرَادَتْ إخْلَافَهُ ، أَوْ لَمْ تُرِدْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إلَّا أَنْ تُرِيدَ إذَا انْكَسَرَ أَنْ تَجْعَلَهُ مَالًا تَكْتَنِزُهُ فَتُزَكِّيه ( قَالَ ) : وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ ، أَوْ الْمَرْأَةُ آنِيَةَ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَّا فِيمَا كَانَ حُلِيًّا يُلْبَسُ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنْ كَانَ حُلِيًّا يُلْبَسُ ، أَوْ يُدَّخَرُ ، أَوْ يُعَارُ ، أَوْ يُكْرَى فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كَثُرَ الْحُلِيُّ لِامْرَأَةٍ ، أَوْ ضُوعِفَ ، أَوْ قَلَّ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْفُتُوخُ ، وَالْخَوَاتِمُ ، وَالتَّاجُ وَحُلِيُّ الْعَرَائِسِ وَغَيْرُ هَذَا مِنْ الْحُلِيِّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث