الأم
الأم · الجزء الثاني
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقُوتُ 70 وَاجِدًا لِزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ أُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَدَعَ أَدَاءَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَيَأْخُذَهَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا وَغَيْرَهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا عَرَضَ لَهُ وَلَا نَقْدَ وَلَا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ أَنْ يَسْتَسْلِفَ زَكَاةً .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقُوتُ 70 وَاجِدًا لِزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ أُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَدَعَ أَدَاءَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَيَأْخُذَهَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا وَغَيْرَهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا عَرَضَ لَهُ وَلَا نَقْدَ وَلَا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ أَنْ يَسْتَسْلِفَ زَكَاةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث