الأم
الأم · الجزء الثاني
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْعًا فَاسِدًا فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ رَجُلًا ، أَوْ غَصَبَهُ إيَّاهُ رَجُلٌ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فِي مِلْكِهِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَكَذَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ فَأَهَلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ إنْفَاذَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَنْفَذَهُ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وُقِفَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِنْ اخْتَارَهُ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ رَدَّهُ فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ .
( قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ) : وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ ، أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ اخْتِيَارِهِ ، أَوْ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَكَذَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ فَأَهَلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ إنْفَاذَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَنْفَذَهُ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وُقِفَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِنْ اخْتَارَهُ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ رَدَّهُ فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ .
( قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ) : وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ ، أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ اخْتِيَارِهِ ، أَوْ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث