الطرق الحكمية
الطرق الحكمية
الصفحة 119
136 - ( فَصْلٌ )
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ بِإِحْدَاهُمَا - قَالَ : يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا . فَتَخْرُجُ إحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ ، أَوْ تَخْرُجُ إحْدَاهُمَا بِرِضَا الْأُخْرَى ، وَلَا يُرِيدُ الْقُرْعَةَ ؟ قَالَ : إذَا خَرَجَ بِهَا فَقَدْ رَضِيَتْ ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَاعَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ التَّشَاحِّ ، فَأَمَّا إذَا رَضِيَتْ إحْدَاهُمَا بِخُرُوجِ ضَرَّتِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَقَالَتْ : لَا أَخْرُجُ إلَّا بِقُرْعَةٍ ، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ، وَيَخْرُجُ بِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْخُرُوجَ بِهَا ، وَإِنَّمَا وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى الْقُرْعَةِ عِنْدَ مُشَاحَّةِ الضَّرَّةِ لَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث