الطرق الحكمية
الطرق الحكمية
74 - ( فَصْلٌ )
139 وَأَمَّا إتْيَانُ الْبَهِيمَةِ ، فَإِنْ قُلْنَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ ، وَإِنْ قُلْنَا : يُوجِبُ التَّعْزِيرَ - كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ - فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةٌ ، لِأَنَّهُ فَاحِشَةٌ ، وَإِيلَاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ ، فَأَشْبَهَ الزِّنَا ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي .
وَالثَّانِي : يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْمُغْنِي " : وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا : فَكُلُّ زِنَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا ، ا هـ .
وَأَمَّا الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَارِضٍ - كَوَطْءِ امْرَأَتِهِ فِي الصِّيَامِ ، وَالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ - فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَيَكْفِي فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَكَذَلِكَ وَطْؤُهَا فِي دُبُرِهَا .
75 - ( فَصْلٌ )
وَأَلْحَقَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِالزِّنَا - فِي اعْتِبَارِ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ ، وَحَكَى ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ ، وَهَذَا إنْ كَانَ فِي الْقَتْلِ حَدًّا - فَلَهُ وَجْهٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَتْلِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ ، فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الزِّنَا مُمْتَنِعٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَلَّظَ أَمْرَ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ فِي بَابِ الْفَاحِشَةِ ، سَتْرًا لِعِبَادِهِ ، وَشَرَعَ فِيهَا عُقُوبَةَ مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِهَا دُونَ سَائِرِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَشَرَعَ فِيهَا الْقَتْلَ عَلَى أَغْلَظِ الْوُجُوهِ وَأَكْرَهِهَا لِلنُّفُوسِ ، فَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُ غَيْرِهَا بِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
139 وَأَمَّا إتْيَانُ الْبَهِيمَةِ ، فَإِنْ قُلْنَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ ، وَإِنْ قُلْنَا : يُوجِبُ التَّعْزِيرَ - كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ - فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةٌ ، لِأَنَّهُ فَاحِشَةٌ ، وَإِيلَاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ ، فَأَشْبَهَ الزِّنَا ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي .
وَالثَّانِي : يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْمُغْنِي " : وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا : فَكُلُّ زِنَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا ، ا هـ .
وَأَمَّا الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَارِضٍ - كَوَطْءِ امْرَأَتِهِ فِي الصِّيَامِ ، وَالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ - فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَيَكْفِي فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَكَذَلِكَ وَطْؤُهَا فِي دُبُرِهَا .
75 - ( فَصْلٌ )
وَأَلْحَقَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِالزِّنَا - فِي اعْتِبَارِ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْقَتْلَ ، وَحَكَى ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ ، وَهَذَا إنْ كَانَ فِي الْقَتْلِ حَدًّا - فَلَهُ وَجْهٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَتْلِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ ، فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الزِّنَا مُمْتَنِعٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَلَّظَ أَمْرَ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ فِي بَابِ الْفَاحِشَةِ ، سَتْرًا لِعِبَادِهِ ، وَشَرَعَ فِيهَا عُقُوبَةَ مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِهَا دُونَ سَائِرِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَشَرَعَ فِيهَا الْقَتْلَ عَلَى أَغْلَظِ الْوُجُوهِ وَأَكْرَهِهَا لِلنُّفُوسِ ، فَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُ غَيْرِهَا بِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث