الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الأول
فَصْلٌ
( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقْرِ شَيْءٌ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ ) بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ .
146 قَالَ : ( وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إِلَى سِتِّينَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ; وَفِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ : فَفِي الْوَاحِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ تَبِيعٍ ، وَفِي اثْنَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثَا عُشْرِ تَبِيعٍ ، وَعَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ النُّصُبِ بِالرَّأْيِ فَيَجِبُ بِحِسَابِهِ . وَرَوَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْهُ : لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ لِأَنَّ الْأَوْقَاصَ فِي الْبَقَرِ تَبِيعٌ كَمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَبَعْدَ السِّتِّينَ ، وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ : لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِقَوْلِ مُعَاذٍ فِي الْبَقَرِ : لَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
( وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ ، وَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ ) وَمِنْ مُسِنَّةٍ إِلَى تَبِيعٍ ، عَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَبِهِ وَرَدَتِ الْآثَارُ .
( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقْرِ شَيْءٌ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ ) بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ .
146 قَالَ : ( وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إِلَى سِتِّينَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ; وَفِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ : فَفِي الْوَاحِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ تَبِيعٍ ، وَفِي اثْنَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثَا عُشْرِ تَبِيعٍ ، وَعَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ النُّصُبِ بِالرَّأْيِ فَيَجِبُ بِحِسَابِهِ . وَرَوَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْهُ : لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ لِأَنَّ الْأَوْقَاصَ فِي الْبَقَرِ تَبِيعٌ كَمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَبَعْدَ السِّتِّينَ ، وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ : لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِقَوْلِ مُعَاذٍ فِي الْبَقَرِ : لَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
( وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ ، وَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ ) وَمِنْ مُسِنَّةٍ إِلَى تَبِيعٍ ، عَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَبِهِ وَرَدَتِ الْآثَارُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث