الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الرابع
295 فَصْلٌ
وَحُرُوفُ الْقَسَمِ : الْبَاءُ ، وَالْوَاوُ ، وَالتَاءُ ، وَتُضْمَرُ الْحُرُوفُ فَتَقُولُ : اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِأَسْمَائِهِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ إِلَّا فِيمَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ كَالْحَكِيمِ وَالْعَلِيمِ ، وَبِصِفَاتِ ذَاتِهِ كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ ، إِلَّا وَعِلْمِ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَكَذَلِكَ وَرَحْمَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ وَغَضَبِهِ ، وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِيَمِينٍ كَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ يَمِينٌ ، وَحَقُّ اللَّهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَالْحَقُّ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَلَوْ قَالَ : هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : لَعَمْرُ اللَّهِ ، أَوْ وَايْمِ اللَّهِ ، أَوْ وَعَهْدِ اللَّهِ ، أَوْ وَمِيثَاقِهِ ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ نَذْرُ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : أَحْلِفُ ، أَوْ أُقْسِمُ ، أَوْ أَشْهَدُ ، أَوْ زَادَ فِيهَا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ
يَمِينٌ ، وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَمْلِكُهُ فَإِنِ اسْتَبَاحَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهُمَا ، وَمَنْ حَلَفَ حَالَةَ الْكُفْرِ لَا كَفَّارَةَ فِي حِنْثِهِ ، وَمَنْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ .
وَحُرُوفُ الْقَسَمِ : الْبَاءُ ، وَالْوَاوُ ، وَالتَاءُ ، وَتُضْمَرُ الْحُرُوفُ فَتَقُولُ : اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِأَسْمَائِهِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ إِلَّا فِيمَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ كَالْحَكِيمِ وَالْعَلِيمِ ، وَبِصِفَاتِ ذَاتِهِ كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ ، إِلَّا وَعِلْمِ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَكَذَلِكَ وَرَحْمَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ وَغَضَبِهِ ، وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِيَمِينٍ كَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ يَمِينٌ ، وَحَقُّ اللَّهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَالْحَقُّ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَلَوْ قَالَ : هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : لَعَمْرُ اللَّهِ ، أَوْ وَايْمِ اللَّهِ ، أَوْ وَعَهْدِ اللَّهِ ، أَوْ وَمِيثَاقِهِ ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ نَذْرُ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : أَحْلِفُ ، أَوْ أُقْسِمُ ، أَوْ أَشْهَدُ ، أَوْ زَادَ فِيهَا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ
يَمِينٌ ، وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَمْلِكُهُ فَإِنِ اسْتَبَاحَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهُمَا ، وَمَنْ حَلَفَ حَالَةَ الْكُفْرِ لَا كَفَّارَةَ فِي حِنْثِهِ ، وَمَنْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث