الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : الْكِرَاءُ بِالْمُعَيَّنِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْحَدِيدِ الْمَعْلُومِ الْمَوْزُونِ ، أَوِ الْقِيمِيِّ كَالْعَبْدِ يَسْتَحِقُّ قَبْلَ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ ، يُفْسَخُ كَالْبَيْعِ إِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُعَيَّنِ ، أَوْ بَعْدَ الزَّرْعِ ، أَوْ حُدُوثِ عَمَلٍ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ ، كَالْمَبِيعِ إِذَا أُكِلَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ ، فَإِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ تَعَدَّى أَخْذُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا يُقَابِلُ الْمَنْفَعَةَ ، وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : إِذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْكِرَاءَ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْأَرْضِ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِي عَبْدِهِ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ مَا لَمْ يَغِبْ ، وَتَحَرَّرَتْ ، وَإِذَا زُرِعَتْ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْجَبَهُ رَبُّهَا ، وَاخْتُلِفَ إِذَا حَرَثَ وَلَمْ يَزْرَعْ هَلْ هُوَ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمُكْتَرِي أَمْ لَا ؟ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَنَّهُ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالْمَكْرِي ، قَالَ التُّونِسِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الْحَرْثِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَرْضِ بَعْدَ الْحَرْثِ فَيَدْفَعُ قِيمَتَهُ ، فَإِنْ أَبَى أَعْطَاهُ صَاحِبُ الْحَرْثِ كِرَاءَ سَنَةٍ ، فَإِنْ أَبَى أَسْلَمَهَا إِلَيْهِ يَحْرُثُهَا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ بِجَارِيَةٍ فَأَوْلَدَهَا فَلِمُسْتَحِقِّهِ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الْجَارِيَةِ وَقِيمَةِ وَلَدِهَا ، وَعَنْ سَحْنُونٍ : لَا يَأْخُذُ مُسْتَحِقُّ الْعَبْدِ السِّلْعَةَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ ، قَالَ : وَفِيهِ بُعْدٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ صَارَ كَالْمُسْتَحِقِّ ، وَالْمُسْتَحِقُّ لَا يُفِيتُهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُشْبِهُ مَا كَانَ مُسْتَحَقَّ الْعَيْنِ ، وَهُوَ ضَامِنُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ عُوِّضَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ 43 الْمُتَبَايِعَيْنِ لِإِخْرَاجِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَإِذَا جَاءَ سُوقُهُ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ ، وَالْمُسْتَحِقُّ أَخْرَجَ سِلْعَةً مِنْ يَدِهِ فَلَهُ أَخْذُهَا أَوْ عِوَضُهَا ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ فَعَتَقَ الْعَبْدَ وَاسْتَحَقَّ الثَّوْبَ رَجَعَ بَائِعُ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْبَيْعَ رَدَّ الْعِتْقَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِتَأَخُّرِهِ عَنِ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ أَوْ عَنْ ضَمْنِهِ .
فِي الْكِتَابِ : الْكِرَاءُ بِالْمُعَيَّنِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْحَدِيدِ الْمَعْلُومِ الْمَوْزُونِ ، أَوِ الْقِيمِيِّ كَالْعَبْدِ يَسْتَحِقُّ قَبْلَ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ ، يُفْسَخُ كَالْبَيْعِ إِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُعَيَّنِ ، أَوْ بَعْدَ الزَّرْعِ ، أَوْ حُدُوثِ عَمَلٍ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ ، كَالْمَبِيعِ إِذَا أُكِلَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ ، فَإِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ تَعَدَّى أَخْذُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا يُقَابِلُ الْمَنْفَعَةَ ، وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : إِذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْكِرَاءَ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْأَرْضِ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِي عَبْدِهِ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ مَا لَمْ يَغِبْ ، وَتَحَرَّرَتْ ، وَإِذَا زُرِعَتْ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْجَبَهُ رَبُّهَا ، وَاخْتُلِفَ إِذَا حَرَثَ وَلَمْ يَزْرَعْ هَلْ هُوَ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمُكْتَرِي أَمْ لَا ؟ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَنَّهُ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالْمَكْرِي ، قَالَ التُّونِسِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الْحَرْثِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَرْضِ بَعْدَ الْحَرْثِ فَيَدْفَعُ قِيمَتَهُ ، فَإِنْ أَبَى أَعْطَاهُ صَاحِبُ الْحَرْثِ كِرَاءَ سَنَةٍ ، فَإِنْ أَبَى أَسْلَمَهَا إِلَيْهِ يَحْرُثُهَا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ بِجَارِيَةٍ فَأَوْلَدَهَا فَلِمُسْتَحِقِّهِ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الْجَارِيَةِ وَقِيمَةِ وَلَدِهَا ، وَعَنْ سَحْنُونٍ : لَا يَأْخُذُ مُسْتَحِقُّ الْعَبْدِ السِّلْعَةَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ ، قَالَ : وَفِيهِ بُعْدٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ صَارَ كَالْمُسْتَحِقِّ ، وَالْمُسْتَحِقُّ لَا يُفِيتُهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُشْبِهُ مَا كَانَ مُسْتَحَقَّ الْعَيْنِ ، وَهُوَ ضَامِنُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ عُوِّضَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ 43 الْمُتَبَايِعَيْنِ لِإِخْرَاجِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَإِذَا جَاءَ سُوقُهُ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ ، وَالْمُسْتَحِقُّ أَخْرَجَ سِلْعَةً مِنْ يَدِهِ فَلَهُ أَخْذُهَا أَوْ عِوَضُهَا ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ فَعَتَقَ الْعَبْدَ وَاسْتَحَقَّ الثَّوْبَ رَجَعَ بَائِعُ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْبَيْعَ رَدَّ الْعِتْقَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِتَأَخُّرِهِ عَنِ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ أَوْ عَنْ ضَمْنِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث