الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
الصفحة 1198 · ص. المطبوع 53
53 فَرْعٌ
قَالَ : اشْتَرَيْتَ بِدَرَاهِمَ فَأُذِيبَتْ دَنَانِيرَ رَجَعْتَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِمَا أَذَبْتَهُ مِنَ الْعَيْنِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، لِأَنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَ ثَمَنًا ، وَلَوْ دَفَعْتَ فِي الدَّنَانِيرِ عَرَضًا رَجَعْتَ بِالدَّنَانِيرِ لِفَرْطِ التَّبَايُنِ ، وَالنَّقْدَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ ، وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْعَرَضُ مِنَ الْبَائِعِ وَرَجَعَ عَلَيْكَ بِالدَّنَانِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَنًا لِلسِّلْعَةِ بَلْ صَفْقَةً ، كَمَا لَوْ قَبَضَ الدَّنَانِيرَ فَاشْتَرَى بِهَا عَرَضًا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِذَا رَجَعَ فِي الدَّنَانِيرِ عَرَضًا ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ الْمُشَتَرَاةُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ يَوْمَ أَخْذِهِ إِنْ فَاتَ ، إِنِ اسْتَحَقَّ الْعَرَضَ الْمَأْخُوذَ بِدَفْعِ الدَّنَانِيرِ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَابَاهُ أَمْ لَا ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ هَذِهِ السِّلْعَةِ وَالسِّلْعَةِ الْأُولَى : أَنَّا نَجْعَلُ كَأَنَّهُ بَاعَ الْأَوْلَى بِمِائَةٍ فَدَفَعَ فِيهَا السِّلْعَةَ الثَّانِيَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ تَسْوَى مِائَةً رَجَعَ بِمِائَةٍ لَا ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِي خَمْسِينَ فَلَمَّا اسْتَحَقَّتْ رَجَعَ بِثَمَنِهَا وَمِمَّا وَهَبَهُ ؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لِلْبَيْعِ تُنْتَقَضُ بِانْتِقَاضِهِ ، وَأَمَّا إِنِ اسْتَحَقَّتِ السِّلْعَةُ الْأَوْلَى فَبِاسْتِحْقَاقِهَا بِطَلَ ثَمَنُهَا ، فَلَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ دَفَعَهُ أَوْ بَعْضَهُ رَجَعَ بِمَا دَفَعَ ، فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي دَفَعَ تُسَاوِي مِائَةً رَجَعَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِي خَمْسِينَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا إِنْ فَاتَتْ . لَمْ يَطْلُبْهُ ، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَفُّوا لَهَا ثَمَنًا مِنْ ثَمَنِ الْأُولَى فَوَجَبَ رَدُّهَا إِلَيْهِ أَوْ قِيمَتُهَا ، وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ الْأُولَى : أَنَا أُجِيزُ الْبَيْعَ وَآخُذُ الثَّمَنَ مِنَ الْمُبْتَاعِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ فَهُوَ بَاقٍ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَوْ قَالَ : أَأَخُذُ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا ثَمَنُ سِلْعَتِي مُنِعَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ إِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ ، وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى ثَمَنٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مَا اشْتَرَى بِهِ وَإِنَّمَا لَهُ مِثْلُهُ ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ فَأَخَذَ مِنْهُ فِي الْجَارِيَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ بِالْعَشَرَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْجَارِيَةِ الَّتِي هِيَ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ ( . . . ) ، وَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الْجَارِيَةُ رَجَعَ بِثَمَنِهَا عَشَرَةٍ ، فَإِذَا قَبَضَهَا صَارَ كَـ ( . . . ) الْعَبْدُ فَيَرْجِعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ فَاتَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا بَاعَ السِّلْعَةَ وَأَخَذَ فِي الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ ثُمَّ 54 اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ رَجَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الدَّنَانِيرِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تُقْبَضْ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا صَرْفٌ وَلَمْ يَنْتَقِضْ ، وَعَنْ سَحْنُونٍ : إِذَا بَاعَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَخَذَ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاسْتُحِقَّتِ الدَّرَاهِمُ يَرْجِعُ بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي بَاعَ بِهَا السِّلْعَةَ ، وَرَآهُ صَرْفًا لَا يَرْجِعُ فِيهِ بِمِثْلِ الدَّرَاهِمِ ، قَالَ : لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِنِ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِالدَّنَانِيرِ صَرْفٌ مُسْتَأْخَرٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ : إِذَا صَرَفَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ وَأَخَذَ بِالدَّرَاهِمِ سِلْعَةً فَوَجَدَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا فَرَدَّهَا رَجَعَ بِدِينَارٍ ، وَلَوْ رَجَعَ بِالدَّرَاهِمِ صَارَ صَرْفًا ، وَقَالَهُ مَالِكٌ . وَعَنْ سَحْنُونٍ : إِنْ بَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ وَأَخَذَ فِي الثَّوْبِ دَرَاهِمَ وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ رَجَعَ بِالدَّرَاهِمِ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ اسْتُحِقَّ وَرَجَعَ مُشْتَرِيُهُ فِي ثَمَنِهِ وَهُوَ الثَّوْبُ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا اسْتَحَقَّهُ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ أَخِيرًا وَهُوَ صَاحِبُ الْعَبْدِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث