الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 1270
الْفَرْعُ الثَّالِثُ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَوْدَعَكَ عَبْدٌ أَوْ مَأْذُونٌ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ ثُمَّ غَابَ ، فَلِسَيِّدِهِ أَخْذُ الْوَدِيعَةِ ، كَمَا لَهُ أَخْذُ مَالِ الْعَبْدِ مِنْهُ ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : إِنِ ادَّعَيْتَ مَتَاعًا بِيَدِ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ وَصَدَّقَكَ الْعَبْدُ وَقَالَ : هُوَ بِيَدِ عَبْدِي ، لَا أَدْرِي هَلْ لَكَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ فَهُوَ لِلْعَبْدِ ، لِظَاهِرِ يَدِهِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى السَّيِّدِ لِعَدَمِ دَعْوَاهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا صَدَقَ كَإِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث