الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
الصفحة 1322 · ص. المطبوع 182
182 وَفِي هَذَا السَّبَبِ ثَمَانِيَةُ فُرُوعٍ .
الْفَرْعُ الْأَوَّلُ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَتْلَفَهَا ابْنُهُ الصَّغِيرُ فَفِي مَالِ الِابْنِ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَفِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ عَبْدِهِ فَجِنَايَةٌ فِي رَقَبَتِهِ يَفْدِيهِ بِهَا أَوْ يُسَلِّمُهُ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ فِيهَا جَنَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث