الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
الْفَرْعُ السَّادِسُ
قَالَ صَاحِبُ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الْوَدِيعَةِ أَوِ الرَّهْنِ لَمْ أُعْطِ فِكَاكَهُ إِلَّا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ فَضَاعَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الطَّلَبِ ، فَإِنْ قَبَضَ لِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ ، قَالَ : وَلَعَلَّ قَوْلَهُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي لَا يُغَابُ عَلَيْهِ : يُصَدَّقُ فِي رَدِّهِ إِذَا قَبَضَهُ 185 بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَفِي تَلَفِهِ كَالْوَدِيعَةِ ، وَفِي تَلَفِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قَبْضَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ; لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ عُذْرًا بِأَنْ يَقُولَ : خِفْتُ شَغَبَهُ ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَيَضْمَنُ وَإِنْ قَبَضَ بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّ مَنْعَهُ عُدْوَانٌ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ مَقْصُودٌ بِالْإِشْهَادِ قَالَهُ ابْنُ دَحُّونَ ، وَالثَّالِثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ ثَمَنُ الرَّدِّ وَمَا لَا يُصَدَّقُ .
قَالَ صَاحِبُ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الْوَدِيعَةِ أَوِ الرَّهْنِ لَمْ أُعْطِ فِكَاكَهُ إِلَّا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ فَضَاعَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الطَّلَبِ ، فَإِنْ قَبَضَ لِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ ، قَالَ : وَلَعَلَّ قَوْلَهُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي لَا يُغَابُ عَلَيْهِ : يُصَدَّقُ فِي رَدِّهِ إِذَا قَبَضَهُ 185 بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَفِي تَلَفِهِ كَالْوَدِيعَةِ ، وَفِي تَلَفِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قَبْضَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ; لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ عُذْرًا بِأَنْ يَقُولَ : خِفْتُ شَغَبَهُ ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَيَضْمَنُ وَإِنْ قَبَضَ بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّ مَنْعَهُ عُدْوَانٌ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ مَقْصُودٌ بِالْإِشْهَادِ قَالَهُ ابْنُ دَحُّونَ ، وَالثَّالِثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ ثَمَنُ الرَّدِّ وَمَا لَا يُصَدَّقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث