الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
فَوَائِدُ أَرْبَعٌ الْأُولَى قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : صَوَابُ التَّاءِ فِي الْحَدِيثِ السُّكُونُ ، وَرُوِيَ بِالتَّشْدِيدِ يُقَالُ : تَبِعْتُ فُلَانًا بِحَقِّي ، فَأَنَا أَتْبَعُهُ سَاكِنَةَ التَّاءِ ، وَلَا يُقَالُ : أَتَّبِعُهُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ إِلَّا مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهُ وَاتِّبَاعِ أَثَرِهِ فِي أَمْرِهِ .
الثَّانِيَةُ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . يَقْتَضِي أَنَّ الْحَوَالَةَ لَا تُشْرَعُ إِلَّا إِذَا حَلَّ دَيْنُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمَطْلَ وَالظُّلْمَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرَانِ فِيمَا حَلَّ .
الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ ظَالِمًا إِلَّا إِذَا كَانَ غَنِيًّا .
242 الرَّابِعَةُ : أَنَّ تَسْمِيَتَهُ ظَالِمًا يُوجِبُ إِسْقَاطَ شَهَادَتِهِ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ : لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُ لَهُ عَادَةً ، وَقَالَ ( ح ) وَابْنُ حَنْبَلٍ : هِيَ تَحْوِيلٌ ، وَقَالَ ( ش ) وَصَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا : هِيَ بَيْعٌ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِأَجْلِ الْمَعْرُوفِ ، كَمَا خَصَّ شِرَاءَ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ ، وَالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَالْقَرْضِ مِنْ رِبَا النَّسَأِ ، وَالْحَوَالَةُ تَجُوزُ كَذَلِكَ مَعْرُوفًا ، فَمَتَى دَخَلَتْهَا الْمُكَايَسَةُ امْتَنَعَتْ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هِيَ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ، وَيَمْتَنِعُ كَوْنُهَا بَيْعًا لِلُزُومِ رِبَا النَّسِيئَةِ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَيَشْرُطُ فِيهَا لَفْظَ الْبَيْعِ وَلِجَارَةِ ( كَذَا ) بَيْنَ جِنْسَيْنِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ عِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا بَيْعٌ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَمِنْ بَيْعِ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ يَدًا بِيَدٍ ، وَقَالَ الْبَاجِّيُّ : لَيْسَ هِيَ مِنْ هَذَا ، بَلْ مِنْ بَابِ النَّقْلِ .
وَفِي هَذَا الْكِتَابِ بَابَانِ .
الثَّانِيَةُ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . يَقْتَضِي أَنَّ الْحَوَالَةَ لَا تُشْرَعُ إِلَّا إِذَا حَلَّ دَيْنُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمَطْلَ وَالظُّلْمَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرَانِ فِيمَا حَلَّ .
الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ ظَالِمًا إِلَّا إِذَا كَانَ غَنِيًّا .
242 الرَّابِعَةُ : أَنَّ تَسْمِيَتَهُ ظَالِمًا يُوجِبُ إِسْقَاطَ شَهَادَتِهِ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ : لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُ لَهُ عَادَةً ، وَقَالَ ( ح ) وَابْنُ حَنْبَلٍ : هِيَ تَحْوِيلٌ ، وَقَالَ ( ش ) وَصَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا : هِيَ بَيْعٌ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِأَجْلِ الْمَعْرُوفِ ، كَمَا خَصَّ شِرَاءَ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ ، وَالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَالْقَرْضِ مِنْ رِبَا النَّسَأِ ، وَالْحَوَالَةُ تَجُوزُ كَذَلِكَ مَعْرُوفًا ، فَمَتَى دَخَلَتْهَا الْمُكَايَسَةُ امْتَنَعَتْ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هِيَ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ، وَيَمْتَنِعُ كَوْنُهَا بَيْعًا لِلُزُومِ رِبَا النَّسِيئَةِ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَيَشْرُطُ فِيهَا لَفْظَ الْبَيْعِ وَلِجَارَةِ ( كَذَا ) بَيْنَ جِنْسَيْنِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ عِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا بَيْعٌ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَمِنْ بَيْعِ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ يَدًا بِيَدٍ ، وَقَالَ الْبَاجِّيُّ : لَيْسَ هِيَ مِنْ هَذَا ، بَلْ مِنْ بَابِ النَّقْلِ .
وَفِي هَذَا الْكِتَابِ بَابَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث