الذخيرة
الذخيرة · الجزء العاشر
الْفَـرْعُ الثَّالِــثُ
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : اخْتُلِفَ فِي الْقَائِفِ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ أَوْ مِنْ بَابِ 258 الْخَبَرِ [ . . . ] قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَكْفِي الْوَاحِدُ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : يَكْفِي الْوَاحِدُ [ . . . ] خَبَرَ [ . . . ] وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ الْعَبْدِ [ . . . ] قَالَ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ إِذَا سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ لِحَقَارَةِ الْعُبُودِيَّةِ ، وَلَا يَلْزَمُ دَوْرٌ ، وَيَتَّضِحُ التَّخْرِيجُ وَنَصُّوا بِحَقَائِقَ مَعْلُومَةٍ ، وَمَعَ الْجَهْلِ بِهَذِهِ الضَّوَابِطِ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا : هُوَ مُتَرَدِّدٌ ، كَمَا أَنَّ مَنْ جَهِلَ الْمَالِيَّةَ وَالْآدَمِيَّةَ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ : أَنَا أَمْنَعُ قَتْلَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ لِتَرَدُّدِ الْوَالِدِ بَيْنَ الْمَالِيَّةِ وَالْآدَمِيَّةِ ، وَبِالْجُمْلَةِ الْإِحَاطَةُ بِهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ ، فَتَعَيَّنَ عَلَى الْفَقِيهِ تَحْصِيلُهُ ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْحَقَائِقِ إِلَّا آثَارَهَا الَّتِي هِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهَا ، فَعِلْمُهَا مِنْ قَبْلِهَا دَوْرٌ وَفَسَادُ فَقِهٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
نَظَــائِرُ : قَالَ الْعَبْدِيُّ : الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ سَبْعَةٌ : الْقَائِفُ ، وَالتُّرْجُمَانُ ، وَالْكَاشِفُ عَنِ الْبَيِّنَاتِ ، وَقَائِسُ الْجُرْحِ ، وَالنَّاظِرُ فِي الْعُيُوبِ كَالْبَيْطَارِ وَالطَّبِيبِ ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَوْ كَانَ الْبَيْطَارُ فَاسِقًا ; لِأَنَّهُ عِلْمٌ وَضَعَهُ اللَّهُ فِيهِ ، وَالْمُسْتَنْكِهُ لِلسَّكْرَانِ إِذَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الشُّرْبِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اثْنَيْنِ كَالتَّقْوِيمِ لِسِلَعٍ ، وَالْعُيُوبِ ، وَالرَّقَبَةِ ، وَالصَّيْدِ فِي الْحَجِّ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْحَكَمَيْنِ فَقِيلَ : اثْنَيْنِ ، وَقِيلَ : وَاحِدٌ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ .
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : اخْتُلِفَ فِي الْقَائِفِ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ أَوْ مِنْ بَابِ 258 الْخَبَرِ [ . . . ] قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَكْفِي الْوَاحِدُ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : يَكْفِي الْوَاحِدُ [ . . . ] خَبَرَ [ . . . ] وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ الْعَبْدِ [ . . . ] قَالَ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ إِذَا سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ لِحَقَارَةِ الْعُبُودِيَّةِ ، وَلَا يَلْزَمُ دَوْرٌ ، وَيَتَّضِحُ التَّخْرِيجُ وَنَصُّوا بِحَقَائِقَ مَعْلُومَةٍ ، وَمَعَ الْجَهْلِ بِهَذِهِ الضَّوَابِطِ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا : هُوَ مُتَرَدِّدٌ ، كَمَا أَنَّ مَنْ جَهِلَ الْمَالِيَّةَ وَالْآدَمِيَّةَ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ : أَنَا أَمْنَعُ قَتْلَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ لِتَرَدُّدِ الْوَالِدِ بَيْنَ الْمَالِيَّةِ وَالْآدَمِيَّةِ ، وَبِالْجُمْلَةِ الْإِحَاطَةُ بِهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ ، فَتَعَيَّنَ عَلَى الْفَقِيهِ تَحْصِيلُهُ ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْحَقَائِقِ إِلَّا آثَارَهَا الَّتِي هِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهَا ، فَعِلْمُهَا مِنْ قَبْلِهَا دَوْرٌ وَفَسَادُ فَقِهٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
نَظَــائِرُ : قَالَ الْعَبْدِيُّ : الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ سَبْعَةٌ : الْقَائِفُ ، وَالتُّرْجُمَانُ ، وَالْكَاشِفُ عَنِ الْبَيِّنَاتِ ، وَقَائِسُ الْجُرْحِ ، وَالنَّاظِرُ فِي الْعُيُوبِ كَالْبَيْطَارِ وَالطَّبِيبِ ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَوْ كَانَ الْبَيْطَارُ فَاسِقًا ; لِأَنَّهُ عِلْمٌ وَضَعَهُ اللَّهُ فِيهِ ، وَالْمُسْتَنْكِهُ لِلسَّكْرَانِ إِذَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الشُّرْبِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اثْنَيْنِ كَالتَّقْوِيمِ لِسِلَعٍ ، وَالْعُيُوبِ ، وَالرَّقَبَةِ ، وَالصَّيْدِ فِي الْحَجِّ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْحَكَمَيْنِ فَقِيلَ : اثْنَيْنِ ، وَقِيلَ : وَاحِدٌ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث