الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : إِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، وَإِنْ مِتُّ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، فَكَلَّمَهُ لَزِمَهُ عِتْقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ; لِأَنَّهُ 212 يُشْبِهُ التَّدْبِيرَ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ أَوْ شَهَرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَيَلْحَقُهُ الدَّيْنُ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ فِي : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ : لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ لِذِكْرِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الرُّقْبَى كَعَبْدٍ بَيْنَكُمَا اجْتَمَعْتُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْكُمَا أَوَّلًا فَنَصِيبُهُ يَخْدُمُ الْبَاقِيَ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ أَلْزَمَهُمَا الْعِتْقَ إِلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَمَنْ مَاتَ أَوَّلًا خَدَمَ نَصِيبُهُ وَرَثَتَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ هَاهُنَا ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ ، وَقِيلَ : لَهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّقْبَى : أَنَّهَا خَرَجَتْ عَلَى مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَبَطَلَتْ لِفَسَادِهَا ، وَلَزِمَ الْعِتْقُ الَّذِي الْتَزَمَاهُ ، قَالَ : وَيُرَدُّ عَلَيْهِ : أَنَّهَا إِذَا بَطَلَتْ وَجَبَ أَنْ لَا تُوجِبَ حُكْمًا بَلْ إِنَّمَا لَزِمَهُمَا الْعِتْقُ لِدُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ ، وَيُرِيدُ فِي قَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ ، لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا .
فِي الْكِتَابِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : إِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، وَإِنْ مِتُّ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، فَكَلَّمَهُ لَزِمَهُ عِتْقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ; لِأَنَّهُ 212 يُشْبِهُ التَّدْبِيرَ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ أَوْ شَهَرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَيَلْحَقُهُ الدَّيْنُ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ فِي : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ : لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ لِذِكْرِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الرُّقْبَى كَعَبْدٍ بَيْنَكُمَا اجْتَمَعْتُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْكُمَا أَوَّلًا فَنَصِيبُهُ يَخْدُمُ الْبَاقِيَ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ أَلْزَمَهُمَا الْعِتْقَ إِلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَمَنْ مَاتَ أَوَّلًا خَدَمَ نَصِيبُهُ وَرَثَتَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ هَاهُنَا ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ ، وَقِيلَ : لَهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّقْبَى : أَنَّهَا خَرَجَتْ عَلَى مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَبَطَلَتْ لِفَسَادِهَا ، وَلَزِمَ الْعِتْقُ الَّذِي الْتَزَمَاهُ ، قَالَ : وَيُرَدُّ عَلَيْهِ : أَنَّهَا إِذَا بَطَلَتْ وَجَبَ أَنْ لَا تُوجِبَ حُكْمًا بَلْ إِنَّمَا لَزِمَهُمَا الْعِتْقُ لِدُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ ، وَيُرِيدُ فِي قَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ ، لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث