الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثالث عشر
الصفحة 2094 · ص. المطبوع 351
مَسْأَلَةٌ
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ لَا يُثَابُ عَلَى مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ حَالَ كُفْرِهِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " ۝ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " . وَهُوَ إِنَّمَا يَقْصِدُ بِعَمَلِهِ حَالَةَ كُفْرِهِ الشُّكْرَ ، وَالثَّنَاءَ لَا التَّقَرُّبَ ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَمَّا قَالَ لَهُ : ۝ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنَّا نَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَعَتَاقَةٍ ، وَصِلَةِ رَحِمٍ ، هَلْ لَنَا فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ " ، فَحُمِلَ عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلَهُ فِي دُنْيَاهُ مِنَ الْمَحْمَدَةِ ، وَالشُّكْرِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فِي حُرْمَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ .
تَنْبِيهٌ : الِاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " ۝ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، وَنَحْوِهِ لَا يَعُمُّ ; لِأَنَّ مِنَ الْأَوَّلِ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ كَحِفْظِ الدِّمَاءِ ، وَالْأَمْوَالِ ، وَنَحْوِهَا مِنْ تَعْظِيمِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَأَمْكَنَ الْكَافِرُ أَنْ يَفْعَلَهَا بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ لِلثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ .
351 ثُمَّ لَوْ فَرَضْنَا مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ آمَنَ بِالشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ كُلِّهَا إِلَّا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ إِجْمَاعًا مَعَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا ، وَيَفْعَلُهَا عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَابِلُ الَّذِي كَفَرَ بِظَاهِرِهِ فَقَطْ ، فَيُحْتَاجُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى مُدْرَكٍ غَيْرِ هَذَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث