الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الصفحة 582 · ص. المطبوع 405
الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي تَوْقِيتِهِ ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهِيَ بَاطِلَةٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ ( ۝ نَهَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ) ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَنِيَّتُهُ فِرَاقُهَا بَعْدَ لَذَّةٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَالْأَئِمَّةِ .
وَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى طَلَاقَهَا عِنْدَ سَفَرِهِ مِنْ بَلَدِ الْغُرْبَةِ فَلَوْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُتْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، وَأَمَّا النَّهَارِيَّةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنْ لَا يَأْتِيَهَا إِلَّا نَهَارًا ، قَالَ ابْنُ 405 دِينَارٍ : يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ ; لِأَنَّ فَسَادَهُ فِي الْعَقْدِ ، وَالَّذِي يَأْتِي عَلَى الْمُدَوَّنَةِ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ ، وَيَأْتِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَقَالَهُ أَصْبَغُ ، وَهَلْ يَجِبُ بَعْدَ الْبِنَاءِ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِتَأْثِيرِ الشَّرْطِ فِي الصَّدَاقِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث